تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 460

مساهمون:

ص٤٦٠
شرح
وصحيح حبيب الخثعمي عنه عليه السلا : أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يطاف عن المبطون والكسير ( 1 ) . وصحيح معاوية : الكسير يحمل فيرمي الجمار ، والمبطون يرمي عنه ويصلى عنه ( 2 ) وهذه النصوص كما ترى متعرضة للمريض المغلوب ، والمغمى عليه ، والكبير ، والمبطون ، والكسير ، والأصحاب - رضوان الله عليهم - قد تعرضوا لهم بالخصوص ، والتعدي عنهم إلى كل معذور يتوقف على إحراز المناط ، وفي خصوص الحائض كلام ، وقد تعرض بعض الأصحاب أيضا لها ، وتنقيح القول فيها سيأتي إن شاء الله في مبحث الطواف ، فانتظر . وكان حاضرا غير معذور فلا تصح النيابة عنه اتفاقا كما عن كشف اللثام . ويشهد به جملة من النصوص كخبر ابن أبي نجران المتقدم عنه ، وخبر إسماعيل بن عبد الخالق ، وقال : كنت إلى جنب أب ي عبد الله عليه السلام وعنده ابنه عبد الله أو ابنه الذي يليه فقال له رجل : أصلحك الله يطوف الرجل عن الرج وهو مقيم بمكة ليس به علة . فقال عليه السلام : لا ، لو كان ذلك يجوز لأمرت ابني فلانا فطاف عني ( 3 ) . وأما سائر أفعال الحج حتى مثل السعي بين الصفا والمرؤة الذي يظهر من جملة من النصوص استحبابه لنفسه ، فمشروعيتها مستقلا لم تثبت ، والأصل عدمها . والخامسة : يستحب لمن ليس له زاد وراحلة أن يستقرض ويحج إذا كان واثقا
هامش
( 1 ) الوسائل باب 49 من أبواب الطواف حديث 5 . ( 2 ) الوسائل باب 49 من أبواب الطواف حديث 7 . ( 3 ) الوسائل باب 51 من أبواب الطواف حديث 1 .