شرح
بالوفاء ، لخبر موسى بن بكر الواسطي ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن
الرجل يستقرض ويحج ، فقال : إن كان خلف ظهره مال فإن حديث به ما حديث أدى
عنه فلا بأس ( 1 ) . ونحوه غيره .
بل الظاهر من جملة من الأخبار استحباب ذلك مطلقا كخبر يعقوب بن
شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل يحج بدين وقد حج حجة الاسلام ، قال
عليه السلام : نعم إن الله سيقضي عنه إن شاء الله تعالى ( 2 ) .
وخبر محمد بن أبي عمير عن حفية ( حقبة ) قال : جاءني سدير الصيرفي ، فقال :
إن أبا عبد الله عليه السلام يقرأ عليك السلام ويقول : ما لك لا تحج ، استقرض
وحج ( 3 ) .
ولا وجه لتقييدها بما تقدم ، لعدم حمل المطلق على المقيد في المستحبات ، فتأمل ،
ولعدم المفهوم له : لعدم ثبوت كون إذا شرطية .
السادسة : يستحب كثرة الانفاق في الحج .
ويشهد به خبر ابن أبي يعفور عن الإمام الصادق عليه السلام عن رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم : ما من نفقة أحب إلى الله عز وجل من نفقة قصد ، ويبغض
الاسراف إلا في الحج والعمرة ، فرحم الله مؤمنا اكتسب طيبا وأنفق من قصد أو قدم
فضلا ( 4 ) .
السابعة : يستحب لمن لا مال له يحج به أن يأتي به ولو بإجارة نفسه ، لاحظ :
خبر عبد الله بن سنان ، قال : كنت عند أبي عبد الله عليه السلام إذ دخل عليه رجل
هامش
( 1 ) الوسائل باب 50 من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث 7 .
( 2 ) الوسائل باب 50 من أبواب وجوب الحج وشرائطه حدث 8 .
( 3 ) الوسائل باب 50 من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث 3 .
( 4 ) الوسائل باب 55 من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث 1 .