شرح
الدائمة ، أم يعم المنقطعة ؟ وجهان .
أفاد سيد الرياض أنه ينبغي القطع بالاختصاص ، وذكر في وجهه أمران :
أحدهما : قوة احتمال كون صدقها عليها على سبيل المجاز دون الحقيقة .
ثانيهما : عدم تبادرها منها عند الاطلاق .
ولكن يرد على الأول : أن الزوجية الدائمية متحدة مع الانقطاعية ،
والانقطاعية إنما جاءت من قبل الشرط في ضمن العقد ، كما اختاره صاحب الجواهر
- ره - ، مع أنه لو سلمنا دخولها في مفهوم الزوجية الانقطاعية ، وكونها من قبيل
الفصول المميزة بينها وبين الدائمية كما اختاره الشيخ الأعظم - ره - لا وجه لدعوى
عدم صدق الزوجية عليها حقيقة وأن إطلاقها عليها مجاز .
ويرد على الثاني : منع الانصراف والتبادر ، فالأظهر عدم الاختصاص .