تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
شرح
الدائمة ، أم يعم المنقطعة ؟ وجهان . أفاد سيد الرياض أنه ينبغي القطع بالاختصاص ، وذكر في وجهه أمران : أحدهما : قوة احتمال كون صدقها عليها على سبيل المجاز دون الحقيقة . ثانيهما : عدم تبادرها منها عند الاطلاق . ولكن يرد على الأول : أن الزوجية الدائمية متحدة مع الانقطاعية ، والانقطاعية إنما جاءت من قبل الشرط في ضمن العقد ، كما اختاره صاحب الجواهر - ره - ، مع أنه لو سلمنا دخولها في مفهوم الزوجية الانقطاعية ، وكونها من قبيل الفصول المميزة بينها وبين الدائمية كما اختاره الشيخ الأعظم - ره - لا وجه لدعوى عدم صدق الزوجية عليها حقيقة وأن إطلاقها عليها مجاز . ويرد على الثاني : منع الانصراف والتبادر ، فالأظهر عدم الاختصاص .

لو نذرت الحج ثم تزوجت

5 - إذا نذرت المرأة الحج حال عدم الزوجية ثم تزوجت فهل يجب عليها العمل به وإن كان منافيا للاستمتاع بها وليس للزوج منعها ، أم لا يجب العمل به إلا بإذن الزوج ؟ وجهان ، قد يقال بأنه للزوج حل النذر ، نظرا إلى عموم ما دل على اعتبار إذن الزوج في انعقاد نذر الزوجة ، فمجرد ما صارت ذات زوج يحكم بعدم انعقاد النذر من الأول ، لكونه فاقدا لشرط الصحة وهو الإذن . ولكن يندفع ذلك : بأن الظاهر من النص اعتبار إذن الزوج حال النذر ، ولا يشمل الزوج الحاصل بعده فلا دليل على اعتبار إذنه والأصل عدمه . وربما يقال : إن النذر واجد لجميع ما يعتبر في نفوذه حتى رجحان المتعلق فإنه