پرش به محتوای اصلی

فقه الصادق ( ع ) — صفحه 252

پدیدآورندگان:

ص۲۵۲
شرح
بإجارة أو تبرع . وعن الفاضل النراقي - ره - الاجماع عليه فيه . وتردد صاحب المدارك في الحكم . وتنقيح القول بالبحث في موردين : الأول : في الحكم التكليفي . الثاني في الحكم الوضعي بمعنى الصحة والفساد . أما الأول فلا إشكال في كونه عاصيا في ترك ما وجب عليه بناء على كون وجوب الحج فوريا كما هو الحق ، وقد تقدم الكلام فيه . وهل يكون ما يأتي به من الحج التبرعي أو الإجاري أو التطوعي مبغوضا ومنهيا عنه أم لا ؟ وجهان مبنيان على اقتضاء الأمر بالشئ للنهي عن ضده ، وعدمه ، وحيث إن المختار عدم اقتضائه له فالأظهر عدم المبغوضية . وإما الثاني فقد استدل لما هو المشهور من البطلان بوجوه : 1 - أن الأمر بالشئ يقتضي النهي عن ضده ، والنهي عن العبادة مقتض للفساد ، وفيما نحن فيه الأمر بالحج الاسلامي يقتضي النهي عن غيره فيقع فاسدا لو أتى به . وفيه أولا : أن الأمر بالشئ لا يقتضي النهي عن ضده . وثانيا : أن النهي التبعي لا يقتضي الفساد . 2 - أنه يجب عليه الحج عن نفسه فهو غير قادر على تركه شرعا فلا يكون قادرا على الحج عن الغير ولا على الحج الندبي . وفيه : أنه إن أريد بذلك أن وجوب الحج يستلزم نفي القدرة على غيره عقلا فهو بديهي البطلان . وإن أريد أنه يوجب سلب القدرة شرعا فهو متين إلا أن القدرة الشرعية غير دخيلة في المقام لا لما نسب إلى بعض أعاظم العصر تارة بأن القدرة الشرعية شرط
فقه الصادق ( ع ) — صفحه 252 | السيد محمد صادق الروحاني