تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 12

مساهمون:

ص١٢
وفيه أبواب : الباب الأول في أقسامه وهي حجة الاسلام ، وما يجب بالنذر وشبهه ، وبالاستيجار والافساد فحجة الاسلام واجبة بأصل
شرح
إذا أخذ في جهازه لم يرفع شيئا ولم يضعه إلا كتب الله له عشر حسنات ومحى عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات فإذا ركب بعيره لم يرفع خفا ولم يضعه إلا كتب الله له مثل ذلك ، فإذا طاف بالبيت خرج من ذنوبه فإذا سعى بين الصفا والمروة خرج من ذنوبه . الحديث ( 1 ) . ونحوهما غيرهما من الأخبار الكثيرة المروية عن المعصومين عليهم السلام ( 2 ) . ( و ) كيف كان ف ( فيه أبواب : الباب الأول : في أقسامه ) . وتنقيح القول في هذا الباب في طي فصول : الفصل الأول : أقسام الحج الواجب أربعة : الأول : ما وجب بأصل الشرع من دون أن ينطبق عليه عنوان آخر ( وهي حجة الاسلام ) ويطلق عليها هذا العنوان من جهة أنها أحد أركان الاسلام كما تقدم . ( و ) الثاني : ( ما يجب بالنذر وشبهه ) من العهد واليمين . ( و ) الثالث : ما يجب ( بالاستيجار ) . ( و ) الرابع : ما يصير واجبا ب‍ ( الافساد ) أي افساد الحج في العام السابق . لا يجب حجة الاسلام إلا مرة واحدة الفصل الثاني : في كيفية وجوب حجة الاسلام وشرائطه - وأحكامها ( ف‍ ) الكلام في مطالب : الأول : ( حجة الاسلام واجبة ) على كل من اجتمعت فيه الشرائط الآتية ( بأصل
هامش
( 1 ) الوسائل باب 42 من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث 1 . ( 2 ) راجع الوسائل باب 1 من أبواب مقدمة العبادات وجملة من أبواب وجوب الحج وشرائطه من كتاب الحج .