تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦
شرح
أما هي بالمعنى الأول والثاني : فتكون من الأنفال ، وقد تقدم الكلام فيها مفصلا فراجع . وأما بالمعنى الثالث : فما يشترى ممن لا يخمس فقد تقدم الكلام فيه في مسألة إيقاع المعاملة على ما فيه الخمس فراجعها ، وأما ما يشترى ممن لا يعتقد الخمس فالظاهر أنه لا خلاف بينهم في إباحتها ، ويمكن استفادتها من بعض نصوص التحليل والله العالم . تم الكلام فيما يتعلق بشرح كتاب الخمس من التبصرة بيد مؤلفه الفاني محمد صادق الحسيني الروحاني عفى الله عنه . والحمد لله أولا وآخرا ، وظهارا وباطنا ، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وآله الطاهرين . * * *