پرش به محتوای اصلی

فقه الصادق ( ع ) — صفحه 426

پدیدآورندگان:

ص۴۲۶
شرح
وعن الإيضاح وحاشية الإرشاد وكشف الغطاء : أن الولي هو البالغ لأنه أكبر عرفا ، ولأن المراد بالأولى الأولى بحسب النوع والأولوية النوعية حاصلة له . ولكن يرد على الأول : عدم كونه أكبر عرفا . وعلى الثاني : أن الأولى بالميراث هو الأكبر سنا بلحاظ الحبوة ، ولو تساوا سنا وكان أحدهما بالغا دون الآخر ، يسقط القضاء عليهما ولا يجب على البالغ أزيد من حصته . قد تم كتاب الصوم ولله الحمد أولا وآخرا .
فقه الصادق ( ع ) — صفحه 426 | السيد محمد صادق الروحاني