شرح
وعن الإيضاح وحاشية الإرشاد وكشف الغطاء : أن الولي هو البالغ لأنه أكبر
عرفا ، ولأن المراد بالأولى الأولى بحسب النوع والأولوية النوعية حاصلة له .
ولكن يرد على الأول : عدم كونه أكبر عرفا .
وعلى الثاني : أن الأولى بالميراث هو الأكبر سنا بلحاظ الحبوة ، ولو تساوا سنا
وكان أحدهما بالغا دون الآخر ، يسقط القضاء عليهما ولا يجب على البالغ أزيد من
حصته .
قد تم كتاب الصوم ولله الحمد أولا وآخرا .