تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 423

مساهمون:

ص٤٢٣
شرح
استحباب تبرع غير الولي بالقضاء ، فإن إتيان غير الولي بالقضاء يوجب فراغ ذمة الميت ، ومع انتفاء الموضوع وهو ثبوت القضاء في ذمة الميت يمتنع بقاء الوجوب على الولي . فيكون وجوب القضاء على الميت مشروطا بعدم فعل الغير . وأما الثاني : فلأن المتبرع يكون نائبا عن الميت لا الحي ، وسقوط الوجوب عن الحي ليس لتحقق متعلقه بل لانعدام موضوعه . وأما الثالث : فلأن المكاتبة تعارض مرسل الفقيه عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : إذا مات الرجل وعليه صوم شهر رمضان فليقض عنه من شاء من أهله ( 1 ) . والجمع بينهما يقتضي حمل المكاتبة على إرادة أنه يجب على الأكبر القضاء دون غيره لو لم تكن بنفسها ظاهرة في ذلك ، وحمل المرسل على إرادة مشروعية القضاء لغيره . فتحصل : أن الأظهر جواز أن يتبرع المتبرع بالقضاء عن الميت ، ويوجب ذلك السقوط عن الولي ، ويترتب عليه أنه يجوز أن يستأجر الولي من يصوم عن الميت - لعموم أدلة صحة العقود والإجارة . الإيصاء بالاستئجار عنه كما أنه يجوز أن يوصي الميت بالاستئجار عنه ، أو يوصي بأن يصلي عنه الوصي لعمومات نفوذ الوصية ، فهل الوصية النافذة الموجبة لوجوب ما أوصى به على الوصي توجب سقوط الوجوب عن الولي كما عن الشهيدين والموجز وشرحه والذخيرة ، أم لا ؟ وجهان :
هامش
1 - الوسائل باب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث 1 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 423 | السيد محمد صادق الروحاني