ولو برأ بينهما
و
شرح
على ظهور المطلق ، فالأظهر سقوط القضاء في الفرض وثبوت الفدية ، نعم يستحب
القضاء لما في ذيل الصحيح .
ولو انعكس الفرض بأن فاته الرمضان للمرض وكان العذر في التأخير غيره
مستمرا من حين برئه إلى رمضان آخر ، فمقتضى إطلاق أدلة القضاء وجوبه ، إلا أن
الفاضل النراقي ره ادعى الاجماع على عدم الفرق بين الفرضين فإن تم لحقه حكمه
وإلا فلا .
2 - لو ارتفع العذر بين الرمضانين بقدر يتمكن من قضاء بعض ما فاته دون
بعض ، وقضى ما يمكن أو لم يقض ، فهل يسقط قضاء ما لم يتمكن منه أو لا ؟ وجهان :
من عدم استمرار العذر فلا تشمله أخبار الباب ويكون باقيا تحت ما دل على وجوب
القضاء ، ومن عدم تمكنه من القضاء ، والأظهر هو الأول لإطلاق صحيح ابن سنان ،
فإن عدم تمكنه من القضاء عذر .
3 - صرح الشهيدان بأن محل هذه الفدية مستحق الزكاة ، وحيث إنه صرح في
النصوص بأن محلها المسكين فيتعين صرف كلامهما إلى إرادة أنها لا تصرف في غير
المستحق من مصارف الزكاة من سبل الخير ، لا أنها تصرف في كل من هو مستحق
للزكاة حتى المؤلفة قلوبهم مثلا ، وهل تعطى فدية غير الهاشمي بالهاشمي ؟ وجهان
مبنيان على جواز إعطاء صدقة غير الهاشمي بالهاشمي ، وقد مر في كتاب الزكاة
وعرفت أن الأظهر حلية الصدقات الواجبة على غير الهاشمي للهاشمي .