تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 383

مساهمون:

ص٣٨٣
ولو برأ بينهما و
شرح
على ظهور المطلق ، فالأظهر سقوط القضاء في الفرض وثبوت الفدية ، نعم يستحب القضاء لما في ذيل الصحيح . ولو انعكس الفرض بأن فاته الرمضان للمرض وكان العذر في التأخير غيره مستمرا من حين برئه إلى رمضان آخر ، فمقتضى إطلاق أدلة القضاء وجوبه ، إلا أن الفاضل النراقي ره ادعى الاجماع على عدم الفرق بين الفرضين فإن تم لحقه حكمه وإلا فلا . 2 - لو ارتفع العذر بين الرمضانين بقدر يتمكن من قضاء بعض ما فاته دون بعض ، وقضى ما يمكن أو لم يقض ، فهل يسقط قضاء ما لم يتمكن منه أو لا ؟ وجهان : من عدم استمرار العذر فلا تشمله أخبار الباب ويكون باقيا تحت ما دل على وجوب القضاء ، ومن عدم تمكنه من القضاء ، والأظهر هو الأول لإطلاق صحيح ابن سنان ، فإن عدم تمكنه من القضاء عذر . 3 - صرح الشهيدان بأن محل هذه الفدية مستحق الزكاة ، وحيث إنه صرح في النصوص بأن محلها المسكين فيتعين صرف كلامهما إلى إرادة أنها لا تصرف في غير المستحق من مصارف الزكاة من سبل الخير ، لا أنها تصرف في كل من هو مستحق للزكاة حتى المؤلفة قلوبهم مثلا ، وهل تعطى فدية غير الهاشمي بالهاشمي ؟ وجهان مبنيان على جواز إعطاء صدقة غير الهاشمي بالهاشمي ، وقد مر في كتاب الزكاة وعرفت أن الأظهر حلية الصدقات الواجبة على غير الهاشمي للهاشمي .

لو ارتفع العذر بين الرمضانين وأمكنه القضاء

الرابعة : ( لو برأ بينهما ) وتمكن من القضاء فإن قضى فلا شئ عليه ( و ) إن لم يقض فتارة يكون عازما على الصوم - بعد ارتفاع العذر فاتفق العذر عند الضيق ،