شرح
متتابعين فصامت وأفطرت أيام حيضها قال ( عليه السلام ) : تقضيها قلت : فإنها قضتها
ثم يئست من الحيض قال ( عليه السلام ) : لا تعيدها أجزأها ذلك ( 1 ) .
وصحيح سليمان بن خالد عنه ( عليه السلام ) : عن رجل كان عليه صيام
شهرين متتابعين فصام خمسة وعشرين يوما ثم مرض فإذا برأ يبني على صوم أم يعيد
صومه كله ؟ قال ( عليه السلام ) : بل يبني على ما كان صام ، ثم قال : هذا مما غلب الله
عليه وليس على ما غلب الله عليه شئ ( 2 ) . ونحوهما غيرهما .
وبإزائها ما يدل على الفرق بين صيام شهر وشئ من الثاني ، وبين صيام
الأقل ، فيبني على الأول دون الثاني كخبر أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) :
عن قطع صوم الكفارة : إن كان على رجل صيام شهرين متتابعين فأفطر أو مرض في
الشهر الأول فإن عليه أن يعيد الصيام ، وإن صام الشهر الأول وصام من الشهر الثاني
شيئا ثم عرض له ما له فيه عذر فإن عليه أن يقضي ( 3 ) .
وصحيح محمد بن حمران وجميل عنه ( عليه السلام ) : في الرجل يلزمه صوم
شهرين متتابعين في ظهار فيصوم شهرا ثم يمرض قال ( عليه السلام ) : يستقبل فإن
زاد على الشهر الأول يوما أو يومين بنى على ما بقي ( 4 ) . ونحوهما صحيح الحلبي في
مطلق الإفطار .
ولكن إن أمكن الجمع بين الطائفتين بحمل الثانية على الاستحباب ، وإلا
فالمتعين هو طرح الثانية لأرجحية الأولى من وجوه لا تخفى .
ثم إن النصوص وإن اختصت بالمرض والحيض ولكن من جهة ما فيها من
هامش
1 - الوسائل باب 3 من أبواب بقية الصوم الواجب حديث 10 .
2 - الوسائل باب 3 من أبواب بقية الصوم الواجب حديث 12 .
3 - الوسائل باب 3 من أبواب بقية الصوم الواجب حديث 6 .
4 - الوسائل باب 3 من أبواب بقية الصوم الواجب حديث 3 .