تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠
شرح
متتابعين فصامت وأفطرت أيام حيضها قال ( عليه السلام ) : تقضيها قلت : فإنها قضتها ثم يئست من الحيض قال ( عليه السلام ) : لا تعيدها أجزأها ذلك ( 1 ) . وصحيح سليمان بن خالد عنه ( عليه السلام ) : عن رجل كان عليه صيام شهرين متتابعين فصام خمسة وعشرين يوما ثم مرض فإذا برأ يبني على صوم أم يعيد صومه كله ؟ قال ( عليه السلام ) : بل يبني على ما كان صام ، ثم قال : هذا مما غلب الله عليه وليس على ما غلب الله عليه شئ ( 2 ) . ونحوهما غيرهما . وبإزائها ما يدل على الفرق بين صيام شهر وشئ من الثاني ، وبين صيام الأقل ، فيبني على الأول دون الثاني كخبر أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : عن قطع صوم الكفارة : إن كان على رجل صيام شهرين متتابعين فأفطر أو مرض في الشهر الأول فإن عليه أن يعيد الصيام ، وإن صام الشهر الأول وصام من الشهر الثاني شيئا ثم عرض له ما له فيه عذر فإن عليه أن يقضي ( 3 ) . وصحيح محمد بن حمران وجميل عنه ( عليه السلام ) : في الرجل يلزمه صوم شهرين متتابعين في ظهار فيصوم شهرا ثم يمرض قال ( عليه السلام ) : يستقبل فإن زاد على الشهر الأول يوما أو يومين بنى على ما بقي ( 4 ) . ونحوهما صحيح الحلبي في مطلق الإفطار . ولكن إن أمكن الجمع بين الطائفتين بحمل الثانية على الاستحباب ، وإلا فالمتعين هو طرح الثانية لأرجحية الأولى من وجوه لا تخفى . ثم إن النصوص وإن اختصت بالمرض والحيض ولكن من جهة ما فيها من
هامش
1 - الوسائل باب 3 من أبواب بقية الصوم الواجب حديث 10 . 2 - الوسائل باب 3 من أبواب بقية الصوم الواجب حديث 12 . 3 - الوسائل باب 3 من أبواب بقية الصوم الواجب حديث 6 . 4 - الوسائل باب 3 من أبواب بقية الصوم الواجب حديث 3 .