تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
الثالثة كل ما يشترط فيه التتابع
شرح
اعتبر فيه التتابع كما لو نذر شهرا بمعنى ما بين الهلالين ، فلا إطلاق له من الجهة المبحوث عنها ، بل لا يبعد ظهوره في خصوص ذلك . وأما صوم القضاء : فقد استقرب الشهيد في محكي الدروس وجوب التتابع في قضاء النذر المشروط فيه التتابع كنذر ثلاثة أيام متتابعة في شهر رجب ، وعن القواعد : التردد فيه . واستدل له : بقوله ( عليه السلام ) : من فاته فريضة فليقضها كما فاتته . وقوله ( عليه السلام ) : اقض ما فات كما فات . وبأن القضاء عين الأداء فإذا كان الأداء متتابعا فالقضاء كذلك . ولكن المرسلين قد مر أنه لا وجود لهما في كتب الأحاديث حتى في كتب العامة ، مع أنهما مختصان بالفريضة في نفسها لا بما هو موضوع النذر ، والأخير يرد عليه أنه لو سلم وجود الدليل على وجوب قضاء الصوم المنذور فغايته قضاء الصوم بما هو صوم ، وأما القيود الخارجة عن مفهومه المأخوذة في موضوع النذر فلا دليل على لزوم رعايتها في القضاء . وعن أبي الصلاح : لزوم التتابع في قضاء رمضان وقد مر ما فيه . وأما صوم جزاء الصيد : فعن المفيد والديلمي والسيد المرتضى : وجوب المتابعة في صيام ستين بدل النعامة . وسيأتي الكلام فيه في كتاب الحج منقحا . وأما السبعة في بدل الهدي : فعن القديمين ، وجوب المتابعة فيها والكلام فيها في كتاب الحج . الإفطار لعذر في أثناء الصوم المعتبر فيه التتابع ( الثالثة ) : قد صرح جماعة من الأصحاب بأن ( كل ما يشترط فيه التتابع )
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 358 | السيد محمد صادق الروحاني