تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 355

مساهمون:

ص٣٥٥
مسائل : الأولى الصوم الواجب ينقسم إلى مضيق وهو رمضان وقضائه والنذر والاعتكاف ومخير وهو صوم كفارة أذى حلق الرأس وكفارة رمضان وجزاء الصيد
شرح
إذا عرفت هذا فاعلم : أن ظاهر النصوص المتضمنة أن صوم الوصال ، أو صوم الصمت ، أو صوم العيدين ، أو غير ذلك حرام هو كون الحرمة ذاتية لا لما قيل من أن موضوع الحرمة التشريعية التشريع القلبي لا العمل الجوارحي ، فإن هذا مردود بأن التشريع إنما يوجب حرمة الفعل الجوارحي ، بل لظهورها فيها في أنفسها ، فالأظهر ما هو المشهور من الحرمة الذاتية بالمعنى الذي ذكرناه . أقسام الصوم الواجب ( مسائل : الأولى : الصوم الواجب ينقسم إلى ) أقسام : منها : ما يجب الصوم مع غيره ، وهي كفارة قتل العمد ، وكفارة من أفطر على محرم في شهر رمضان ، فإنه تجب فيهما الخصال الثلاث إجماعا . وتشهد للأول نصوص تأتي ، والكلام في الثاني قد مر . ( ومنها ) : ما يجب الصوم ال ( مضيق ) خاصة أي يجب الصوم معينا ( وهو رمضان ، وقضائه والنذر ) المعين ( والاعتكاف ) وقد مر الكلام في الثلاثة الأولى ، والكلام في الأخير سيأتي في الاعتكاف ، وستعرف أن كفارته كفارة شهر رمضان . ( و ) منها : ما يجب الصوم ال ( مخير ) بينه وبين غيره ( وهو صوم كفارة أذى حلق الرأس وكفارة رمضان ) وكفارة إفساد الاعتكاف ( وجزاء الصيد ) فإن المكلف مخير في الأول بين دم شاة أو صيام ثلاثة أيام أو التصدق على ستة مساكين لكل واحد مدان ، ومخير في الثلاثة الأخيرة بين الخصال الثلاث ، وقد مر الكلام في الأول منها وسيأتي في الأخيرين .