تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
شرح
وجملة منها في صوم الكفارة ، وجملة في النذر . فما عن المفيد من عدم اشتراطه في صوم الكفارة - بل في غير صوم رمضان - ضعيف . وتمام الكلام بالبحث في جهات : 1 - سيأتي في الباب الرابع أنه يجب القضاء على المسافر ، وأنه إذا قدم من السفر قبل الزوال يجب عليه الصوم إن لم يأت بالمفطر ، ولو قدم بعده يفطر . 2 - يجب الصوم في السفر في مواضع : منها : صوم ثلاثة أيام بدل هدي التمتع ، ومنها : صوم بدل البدنة ممن أفاض قبل الغروب عامدا . سيأتي الكلام فيهما في كتاب الحج .

صوم النذر

ومنها : صوم النذر المشترط فيه سفرا خاصة ، أو سفرا وحضرا ، كما هو المشهور بين الأصحاب . وعن المنتهى : نفي الخلاف فيه ، وعن الحدائق : أنه اتفاقي ، وعن المفيد والمرتضى وسلار : وجوب الصوم في السفر ولو مع إطلاق النذر . أما النصوص فهي طوائف - غير ما دل بإطلاقه على اعتبار الحضر في الصوم - : الأولى : ما تدل على المنع عن الصوم في السفر في مطلق النذر : كمصحح كرام قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إني جعلت على نفسي أن أصوم حتى يقوم القائم فقال ( عليه السلام ) : صم ولا تصم في السفر ( 1 ) .
هامش
1 - الوسائل باب 10 من أبواب من يصح منه الصوم حديث 9 .