شرح
وجملة منها في صوم الكفارة ، وجملة في النذر .
فما عن المفيد من عدم اشتراطه في صوم الكفارة - بل في غير صوم رمضان -
ضعيف .
وتمام الكلام بالبحث في جهات :
1 - سيأتي في الباب الرابع أنه يجب القضاء على المسافر ، وأنه إذا قدم من
السفر قبل الزوال يجب عليه الصوم إن لم يأت بالمفطر ، ولو قدم بعده يفطر .
2 - يجب الصوم في السفر في مواضع : منها : صوم ثلاثة أيام بدل هدي التمتع ،
ومنها : صوم بدل البدنة ممن أفاض قبل الغروب عامدا . سيأتي الكلام فيهما في كتاب
الحج .
صوم النذر
ومنها : صوم النذر المشترط فيه سفرا خاصة ، أو سفرا وحضرا ، كما هو المشهور بين الأصحاب . وعن المنتهى : نفي الخلاف فيه ، وعن الحدائق : أنه اتفاقي ، وعن المفيد والمرتضى وسلار : وجوب الصوم في السفر ولو مع إطلاق النذر . أما النصوص فهي طوائف - غير ما دل بإطلاقه على اعتبار الحضر في الصوم - : الأولى : ما تدل على المنع عن الصوم في السفر في مطلق النذر : كمصحح كرام قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إني جعلت على نفسي أن أصوم حتى يقوم القائم فقال ( عليه السلام ) : صم ولا تصم في السفر ( 1 ) .هامش
1 - الوسائل باب 10 من أبواب من يصح منه الصوم حديث 9 .