تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
والسلامة من المرض
شرح
الفجر إلى غروب الشمس يكون إمساكه حين الإغماء عن النية ، فيصح لذلك ، فتدبر فإنه لا يخلو عن إشكال وقد مر الكلام في مبحث النية .

اشتراط السلامة من المرض

( و ) الثالث : ( السلامة من المرض ) بلا خلاف ، بل إجماعا محققا ومحكيا مستفيضا . ويشهد به من الكتاب : قوله تعالى ( ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ) ونصوص كثيرة ستمر عليك جملة منها . وليس المرض المسوغ للإفطار كل ما يصدق عليه المرض ، بل هو مرض يضر معه الصوم للإجماع ، ولصحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) : عن حد ما يجب على المريض ترك الصوم ؟ قال ( عليه السلام ) : كل شئ من المرض أضر به الصوم فهو يسعه ترك الصوم ( 2 ) . ومرسل الصدوق قال ( عليه السلام ) : كل ما أضر به الصوم فالإفطار له واجب ( 3 ) . وصحيح حريز : الصائم إذا خاف على عينيه من الرمد أفطر ( 4 ) . وخبر الأزدي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : عن حد المرض الذي يترك
هامش
1 - البقرة الآية 185 . 2 - الوسائل باب 20 من أبواب من يصح منه الصوم حديث 9 . 3 - الوسائل باب 20 من أبواب من يصح منه الصوم حديث 2 . 4 - الوسائل باب 19 من أبواب من يصح منه الصوح حديث 1 .