تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
شرح
ويشهد به مصحح عبد الرحمن عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : قال : قلت له : رجل أسرته الروم ولم يصح له شهر رمضان ولم يدر أي شهر هو قال ( عليه السلام ) : يصوم شهرا يتوخاه ويحسب فإن كان الشهر الذي صامه قبل شهر رمضان لم يجزه ، وإن كان بعد شهر رمضان أجزأه ( 1 ) . ونحوه مرسل المفيد ره ( 2 ) ، والظاهر أن مراده هذا المصحح . وكيف كان : فالصحيح في خصوص الأسير إلا أنه يتعدى إلى المحبوس أيضا بعدم الفصل قطعا بل قد يتعدى إلى غيرهما ممن لا يعلم الشهر . وإنما يدل النص على أحكام إجماعية ، وهي : أنه إن استمر الاشتباه فهو برئ ، ومع عدمه إن اتفق في شهر رمضان أو بعده أجزأه ، وإن كان قبله قضاه . والإيراد عليه بأنه إذا كان بعده كيف يجزيه ويحسب قضاءا عنه مع أنه لم ينو القضاء ، يدفعه النص ، مضافا إلى ما تقدم منا من عدم وجوب نية القضاء والأداء . وهل يترتب على ذلك الشهر الذي انتخبه وصام فيه أحكام شهر رمضان فلو أفطر فيه تجب الكفارة وكذا ما شاكله من الأحكام ، أم لا ؟ الظاهر العدم ، إذ ليس في النص ما يدل على تنزيل صوم الشهر منزلة صوم شهر رمضان أو تنزيل الشهر نفسه منزلة شهر رمضان كي يتمسك بعموم التنزيل لإثباته . وأوهن من ذلك ترتيب آثار العيد على اليوم الذي يلي آخر ذلك الشهر من الصلاة والفطرة وما شاكل . فإن قيل : إن النص يدل على حجية الظن بما يراه شهر رمضان فتترتب عليه جميع أحكام لوازمه وملزوماته وملازماته لحجية الإمارات في مثبتاتها .
هامش
1 - الوسائل باب 7 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث 1 . 2 - الوسائل باب 7 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث 2 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 282 | السيد محمد صادق الروحاني