تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
شرح
الذي دل النص الخاص على الاكتفاء بعمله ، ويرد على الثالث أنه يقيد إطلاقه بما مر من النصوص ، فالأظهر عدم مفسدية المفطرات إذا وقعت سهوا أو نسيانا لشئ من أقسام الصوم .

تناول المفطر جهلا

المقام الثاني في الجاهل - وفيه أقوال - 1 - ما عن موضع من التهذيب والسرائر والحدائق وظاهر الجامع ومحتمل موضع من المنتهى والاستبصار والتهذيب وهو أنه لا يجب عليه القضاء والكفارة . 2 - أنه يجب عليه القضاء خاصة - كما عن المعتبر والدروس وحواشي القواعد للشهيد - والروضة والمدارك ومحتمل المختلف ونسبه سيد المدارك إلى أكثر المتأخرين . 3 - أنه يجب عليه القضاء والكفارة كما عن المنتهى والتذكرة ومحتمل المختلف ونسبه في محكي الكفاية إلى الأكثر . 4 - التفصيل بين الجاهل المقصر في السؤال فيجب عليه القضاء والكفارة وبين غير المقصر لعدم تنبهه فيجب عليه القضاء خاصة - اختاره صاحب الجواهر ونسبه إلى بعض مشايخه . 5 - ما اختاره الشيخ الأعظم ره - وهو وجوب القضاء والكفارة على الجاهل المقصر - وعدم وجوب شئ منهما على القاصر . وقد استدل لفساد الصوم ووجوب القضاء والكفارة : بإطلاق ما دل على اعتبار الإمساك عن الأشياء المزبورة في ماهية الصوم بل لا معنى للصوم إلا الإمساك عن تلك الأشياء فيمتنع تحقق مفهومه بدونه - مع أن تقييد مفطرية المفطرات بالعلم