تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
شرح
الأعظم إجماعا في الجملة . ويشهد به : جملة من النصوص كصحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يقول من صام فنسي فأكل وشرب فلا يفطر من أجل أنه نسي فإنما هو رزق رزقه الله تعالى فليتم صيامه ( 1 ) وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل نسي فأكل وشرب ثم ذكر قال ( عليه السلام ) : لا يفطر إنما هو شئ رزقه الله تعالى فليتم صومه ( 2 ) وموثق عمار عنه عن الرجل ينسى وهو صائم فجامع أهله - فقال ( عليه السلام ) : يغتسل ولا شئ عليه ( 3 ) وخبر أبي بصير قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) رجل صام يوما نافلة فأكل وشرب ناسيا قال ( عليه السلام ) يتم يومه ذلك وليس عليه شئ ( 4 ) إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة ولا يضر باستفادة الكبرى الكلية منها اختصاصها بالثلاثة - لما في الصحيح الأول من التعليل بالنسيان العام للجميع ولعدم الخصوصية - وعدم الفصل . واستدل الشيخ الأعظم ره مضافا إلى ذلك : بعموم قوله ( عليه السلام ) ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر ( 5 ) الوارد في نفي القضاء عن المغمى عليه - بتقريب أن تطبيقه بلحاظ نفي القضاء قرينة على إرادة المعذورية حتى من ناحية القضاء ولا يكون مختصا بالمعذورية من جهة التكليف . وأورد عليه المحقق الهمداني ره بأنه لو أخذ بعموم العلة لزم الالتزام بعدم وجوب القضاء في كل مورد كان الفوت مسببا عن عذر مستند إلى الله تعالى وهذا
هامش
1 - الوسائل باب 9 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث 9 . 2 - الوسائل باب 9 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك حديث 1 . 3 - الوسائل باب 9 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث 2 . 4 - الوسائل باب 9 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث 10 . 5 - الوسائل باب 24 من أبواب من يصح منه الصوم حديث 6 .