شرح
الأعظم إجماعا في الجملة .
ويشهد به : جملة من النصوص كصحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يقول من صام فنسي فأكل وشرب فلا يفطر
من أجل أنه نسي فإنما هو رزق رزقه الله تعالى فليتم صيامه ( 1 ) وصحيح الحلبي عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل نسي فأكل وشرب ثم ذكر قال ( عليه السلام ) :
لا يفطر إنما هو شئ رزقه الله تعالى فليتم صومه ( 2 ) وموثق عمار عنه عن الرجل ينسى
وهو صائم فجامع أهله - فقال ( عليه السلام ) : يغتسل ولا شئ عليه ( 3 ) وخبر أبي بصير
قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) رجل صام يوما نافلة فأكل وشرب ناسيا قال ( عليه
السلام ) يتم يومه ذلك وليس عليه شئ ( 4 ) إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة ولا يضر
باستفادة الكبرى الكلية منها اختصاصها بالثلاثة - لما في الصحيح الأول من التعليل
بالنسيان العام للجميع ولعدم الخصوصية - وعدم الفصل .
واستدل الشيخ الأعظم ره مضافا إلى ذلك : بعموم قوله ( عليه السلام ) ما
غلب الله عليه فالله أولى بالعذر ( 5 ) الوارد في نفي القضاء عن المغمى عليه - بتقريب
أن تطبيقه بلحاظ نفي القضاء قرينة على إرادة المعذورية حتى من ناحية القضاء ولا
يكون مختصا بالمعذورية من جهة التكليف .
وأورد عليه المحقق الهمداني ره بأنه لو أخذ بعموم العلة لزم الالتزام بعدم
وجوب القضاء في كل مورد كان الفوت مسببا عن عذر مستند إلى الله تعالى وهذا
هامش
1 - الوسائل باب 9 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث 9 .
2 - الوسائل باب 9 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك حديث 1 .
3 - الوسائل باب 9 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث 2 .
4 - الوسائل باب 9 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث 10 .
5 - الوسائل باب 24 من أبواب من يصح منه الصوم حديث 6 .