شرح
فنام حتى يصبح فعليه عتق رقبة ، أو إطعام ستين مسكينا ، وقضاء ذلك اليوم ( 1 ) . وهذا
المرسل يدل على التخيير من وجهين : أحدهما : عطف الإطعام على العتق بأو ، ثانيهما :
عدم التعرض للصوم مع كون الإطعام متأخرا عنه في الرتبة على تقدير القول
بالترتيب .
وموثق سماعة قال : سألته عن رجل أتى أهله في رمضان متعمدا فقال ( عليه
السلام ) : عليه عتق رقبة ، أو إطعام ستين مسكينا ، أو صيام شهرين متتابعين ، وقضاء
ذلك اليوم ، وأنى له مثل ذلك ( 2 ) . هكذا روي عن الوسائل المصححة ، ولكن في الوسائل
الموجودة عندنا روايته بالواو ، ثم قال : المراد بالواو التخيير دون الجمع ، ثم قال : ويحتمل
أن يكون مخصوصا بمن أتى أهله في حال يحرم فيها الوطء .
وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : عن رجل وضع يده على شئ
من جسد امرأته فأدفق فقال ( عليه السلام ) : كفارته أن يصوم شهرين متتابعين أو
يطعم ستين مسكينا أو يعتق رقبة ( 3 ) .
ومصحح جميل وفي ذيله : قال أصحابنا : إنه بدأ بالعتق فقال : أعتق رقبة أو صم
أو تصدق ( 4 ) .
الثانية : ما ظاهرها : تعين الإطعام : كموثق سماعة : عن رجل لزق بأهله فأنزل
قال ( عليه السلام ) : عليه إطعام ستين مسكينا مد لكل مسكين ( 5 ) .
وموثق عبد الرحمن عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : عن رجل أفطر يوما
هامش
1 - الوسائل باب 16 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث 4 .
2 - الوسائل باب 10 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك حديث 2 .
3 - الوسائل باب 4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك .
4 - الوسائل باب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث 2 .
5 - الوسائل باب 4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك حديث 4 .