تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 413

مساهمون:

ص٤١٣
شرح
هذا فيما إذا لم يحتمل تأخر الدفن إلى زمان اللاحق ، وإلا فلا وجه لوجوب تعريف السابق وقبول دعواه بلا بينة ، وأصالة عدم تقدم ملك اللاحق مع أنه لا يثبت بها كون الكنز في يد السابق ، معرضة بأصالة عدم تقدم الكنز . ومنه يظهر تمامية ما ذكره سيد المدارك ره من أنه لا يجب تعريف البائع إذا احتمل عدم جريان يده عليه لاحتمال تجدد الكنز بعد الشراء . ولو عرفه المالك قبله وهكذا - ولم يعرفوه ففيه أقوال : ( 1 ) ما عن النهاية والسرائر والشرايع والارشاد وغيرها وهو : أنه لواجده وعليه الخمس . ( 2 ) ما عن المحقق والمصنف في بعض كتبهما وغيرهما وهو : أنه لقطة . ( 3 ) ما عن المبسوط والدروس والمسالك وغيرها وهو : أنه لواجده إن لم يكن عليه أثر الاسلام ، وإن كان فلقطة يجب التعريف به . والأول أقوى لما تقدم في أول المبحث من أصالة عدم ما يوجب عصمة المال وأصالة الإباحة فراجع . والأمر بالتصدق في الموثق محمول على الاستحباب ، أو يحمل الموثق على ما لو علم كونه لمسلم كما هو الظاهر ، وليس في الأدلة ما يدل على وجوب التعريف إلا موثق ابن قيس المتقدم وقد عرفت أن مورده غير المقام . فراجع . فالأقوى كونه لواجده وعليه الخمس لعموم أدلته .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 413 | السيد محمد صادق الروحاني