شرح
وإن كان لا ينكر إلا أن من الممكن كون ذلك ارفاقا بالشيعة واجتزاءا بما يأخذه
السلطان باسم الخراج ، كالاجتزاء بما يأخذه باسم الزكاة والخمس .
فتحصل : أن الأقوى هو التعميم .
إباحة خمس غنائم دار الحرب
ثم إن الأصحاب بعد اتفاقهم على ثبوت هذا الخمس اختلفوا في أنه هل أبيح
ذلك للشيعة في زمان الغيبة أم لا ؟ ذهب الشيخ في محكي التهذيب إلى الأول ، والقائلون
بعدم الإباحة اختلفوا في أنه هل يخرج الخمس من حاصلها - اختاره المصنف ره في
محكي التحرير - أو يفرز من العين - وعن التذكرة حكاية ذلك عن الشيخ ره - أم
يتخير بين افراز الخمس من عين الأرض أو من حاصلها كل سنة - وعن الشرايع
والقواعد اختياره - ؟
واستدل للتحليل : بروايات احلال الأئمة عليهم السلام حقوقهم لشيعتهم ( 1 ) ،
وبقوله عليه السلام في صحيح عمر بن يزيد : وكل ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض
فهم فيه محللون يحل لهم ذلك إلى أن يقوم قائمنا فيجيبهم طسق ما كان في أيديهم
ويترك الأرض في أيديهم ، وأما ما كان في أيدي غيرهم فإن كسبهم من الأرض حرام
عليهم حتى يقوم قائمنا فيأخذ الأرض من أيديهم ويخرجهم عنها صغرة ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 4 - من أبواب الأنفال .
( 2 ) أصول الكافي ج 1 - ص 408 باب الأرض كلها للإمام ( ع ) - حديث 3 .