تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
السابع : في سبيل الله وهو كل مصلحة أو قربة كالجهاد والحج وبناء القناطر والمساجد
شرح
وما في جملة النصوص من المنع عن اعطاء الزكاة لأبيه وأمه ( 1 ) وغيرهما محمول على إرادة اعطائهم للنفقة الواجبة ، وقضاء الدين لا يلزمه اتفاقا كما ادعاه صاحب الجواهر .

سبيل الله جميع سبل الخير

( السابع : في سبيل الله ، و ) هل ( هو ) الجهاد خاصة كما عن المفيد وسلار وصاحب الإشارة والشيخ في النهاية ، أو جميع سبل الخير إذا كانت من المصالح العامة الدينية كما عن بعض الأساطين ، أم جميع سبل الخير ، وبعبارة أخرى ( كل مصلحة أو قربة كالجهاد والحج وبناء القناطر والمساجد ) كما هو المشهور ، بل عن الخلاف والغنية الاجماع عليه ؟ وجوه . يشهد للأخير : مضافا إلى اطلاق الآية الشريفة ، إذ السبيل هو الطريق فإذا أضيف إلى الله سبحانه كان عبارة عن كل ما يكون وسيلة إلى تحصيل رضا الله وثوابه : جملة من النصوص : مثل ما رواه علي بن إبراهيم في تفسيره عن العالم عليه السلام . قال : وفي سبيل الله قوم يخرجون إلى الجهاد وليس عندهم ما يحجون به ، أو في جميع سبل الخير ، فعلى الإمام أن يعطيهم من مال الصدقات حتى يقووا على الحج والجهاد ( 2 ) . وصحيح علي بن يقطين : قلت لأبي الحسن الأول عليه السلام : يكون عندي المال من الزكاة أفأحج به موالي وأقاربي ؟ قال : نعم ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 13 - من أبواب المستحقين للزكاة . ( 2 ) الوسائل - باب 1 - من أبواب المستحقين للزكاة - حديث 7 . ( 3 ) الوسائل - باب 42 - من أبواب المستحقين للزكاة - حديث 1 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 251 | السيد محمد صادق الروحاني