شرح
الباقر ( عليه السلام ) : ليس في مال اليتيم زكاة ( 1 ) .
وموثق يونس بن يعقوب عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) قال : أرسلت إليه :
إن لي إخوة صغارا فمتى تجب على أموالهم الزكاة ؟ قال ( عليه السلام ) : إذا وجبت
عليهم الصلاة وجبت عليهم الزكاة ( 2 ) . ونحوها غيرها .
فإنها بضميمة ما دل من النصوص على بقاء اليتم إلى البلوغ تدل على ذلك .
الثانية : ما تدل على عدم وجوبها في النقدين ووجوبها في الغلات والمواشي : وهو
صحيح زرارة ومحمد بن مسلم عن الإمامين الباقر ( عليه السلام ) : والصادق ( عليه
السلام ) أنهما قالا : ليس على مال اليتيم في الدين والمال الصامت شئ ، فأما الغلات
فعليها الصدقة واجبة ( 3 ) .
وهو وإن اختص بالغلات إلا أنه لعدم الفصل بينها وبين المواشي يثبت فيها
أيضا .
الثالثة : ما يدل على عدم وجوبها في الغلات : وهو ما رواه الشيخ عن أبي بصير
بطريق موثق بابن فضال عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه سمعه يقول : ليس في
مال اليتيم زكاة ، وليس عليه صلاة ، وليس على جميع غلاته من نخل أو زرع أو غلة
زكاة ، وأن بلغ اليتيم فليس عليه لما مضى زكاة ، ولا عليه لما يستقبل حتى يدرك ، فإذا
أدرك كانت عليه زكاة واحدة وكان عليه مثل ما على غيره من الناس ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 1 - من أبواب من تجب عليه الزكاة - حديث 8 .
( 2 ) الوسائل باب 1 - من أبواب من تجب عليه الزكاة - حديث 5 .
( 3 ) الوسائل باب 1 - من أبواب من تجب عليه الزكاة - حديث 2 .
( 4 ) الوسائل باب 1 - من أبواب من تجب عليه الزكاة - حديث 11 .