وهي قسمان زكاة المال وزكاة الفطرة وهنا أبواب الأول في شرائط
الوجوب ووقته إنما تجب زكاة المال على البالغ العاقل الحر المالك للنصاب
المتمكن من التصرف
شرح
المشتملة على الأمر بالزكاة .
فما عن المحقق الأردبيلي في زبدة البيان من جعل سائر الآيات مستند
التشريع دونها وأنها إنما سيقت لبيان وجوب الأخذ نظرا إلى شأن نزولها في جماعة
خاصة تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وآله في بعض الغزوات وهم أبو لبابة
وأصحابه ثم تابوا وبذلوا أموالهم مع اشعار تخصيص الخطاب وضمير الجمع بذلك ، في
غير محله .
وكيف كان : فثبوت وجوبها مما لا كلام فيه ، بل هو من ضروريات الدين ، فلا
وجه لإطالة الكلام في المقام .