تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 405

مساهمون:

ص٤٠٥
شرح
السفر عملهم ، اختصاص الحكم بالسفر الذي يكون عملا للمسافر ، فلو سافر غير ذلك السفر يقصر . ويشير إليه صحيح ابن مسلم : ليس على الملاحين في سفينتهم تقصير ( 1 ) حيث خص الحكم بالسفينة . الرابع : من كان شغله التردد إلى ما دون المسافة كالحطاب لو سافر بالمسافة ولو للاحتطاب يقصر ، لأن الظاهر من الأدلة كون الموضوع في هذا الحكم كون السفر الموجب للقصر الذي هو سفر شرعي عملا له ، وهذا الشخص لا يكون عمله السفر ، بل غيره ، فما عن الموجز الحاوي من وجوب التمام ، وفي العروة الميل إليه في بعض الفروض ضعيف .

ما يعتبر في وجوب التمام على المسافر

الخامس : يعتبر في وجوب التمام على المسافر أمور : ( 1 ) صدق كون السفر عملا له . ( 2 ) البناء على المزاولة مرة بعد أخرى لأنه مضافا إلى دخل ذلك في عملية السفر ، يشهد لاعتباره التقييد بالاختلاف في النصوص . ( 3 ) عدم الإقامة عشرة أيام في أثناء سفره وإلا فلا يتم في السفر الأول ، كما ستعرف ، ولا يعتبر شئ زائدا على ذلك . وعليه فلا فرق بين اتخاذ السفر حرفة له في تمام السنة وبين اتخاذه حرفة في بعضها ، كمن كان عمله المكاراة في الشتاء خاصة .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 11 من أبواب صلاة المسافر حديث 4 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 405 | السيد محمد صادق الروحاني