شرح
أنتهي إليه وأعمل به إن شاء الله تعالى ، فكتب ( عليه السلام ) صل بهم ( 1 ) .
وصحيح هشام بن سالم عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) عن الرجل يصلي
الصلاة وحده ثم يجد جماعة قال ( عليه السلام ) : يصلي معهم ويجعلها الفريضة إن
شاء ( 2 ) ونحوهما غيرهما ، فاستحباب إعادة المنفرد إماما أو مأموما لا اشكال فيه ، كما
لا اشكال في عدم استحباب إعادة المنفرد أو المأموم أو الإمام منفردا ، وكذلك لا ينبغي
التوقف في عدم استحباب إعادة الإمام مأموما .
إنما الكلام في صور ثلاث : الأولى : إعادة الإمام إماما الثانية : إعادة المأموم
إماما الثالثة إعادة المأموم مأموما .
أما الصورة الأولى فعن المحقق النائيني جوازه .
واستدل له باطلاق صحيح ابن بزيع المتقدم بدعوى : أن اطلاق قوله : وقد
صليت قبل أن آتيهم يشمل ما إذا كان صلى جماعة .
أقول : هذا حسن ، والايراد عليه ببعد إقامة الجماعة في غير المسجد مع تمكنه
من حضور مساجد جيرانه من غير تقية غير تام فإنه لا بعد في ذلك في تلك الأزمنة ،
كما لا يخفى فالأظهر جوازه .
وأما الصورة الثانية ، ، فعن غير واحد منهم الشيخ الأعظم - ره - جوازه .
واستدل له بما روي أن معاذا كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وآله ثم يرجع
فيصلي بقومه ( 3 ) .
وبما عن عوالي اللآلي عن فخر المحققين - ره - عن والده المصنف - ره - روي
هامش
( 1 ) الوسائل باب 54 من أبواب صلاة الجماعة حديث 5 .
( 2 ) الوسائل باب 54 من أبواب صلاة الجماعة حديث 1 .
( 3 ) المستدرك باب 43 من أبواب صلاة الجماعة .