تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
شرح
أنتهي إليه وأعمل به إن شاء الله تعالى ، فكتب ( عليه السلام ) صل بهم ( 1 ) . وصحيح هشام بن سالم عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) عن الرجل يصلي الصلاة وحده ثم يجد جماعة قال ( عليه السلام ) : يصلي معهم ويجعلها الفريضة إن شاء ( 2 ) ونحوهما غيرهما ، فاستحباب إعادة المنفرد إماما أو مأموما لا اشكال فيه ، كما لا اشكال في عدم استحباب إعادة المنفرد أو المأموم أو الإمام منفردا ، وكذلك لا ينبغي التوقف في عدم استحباب إعادة الإمام مأموما . إنما الكلام في صور ثلاث : الأولى : إعادة الإمام إماما الثانية : إعادة المأموم إماما الثالثة إعادة المأموم مأموما . أما الصورة الأولى فعن المحقق النائيني جوازه . واستدل له باطلاق صحيح ابن بزيع المتقدم بدعوى : أن اطلاق قوله : وقد صليت قبل أن آتيهم يشمل ما إذا كان صلى جماعة . أقول : هذا حسن ، والايراد عليه ببعد إقامة الجماعة في غير المسجد مع تمكنه من حضور مساجد جيرانه من غير تقية غير تام فإنه لا بعد في ذلك في تلك الأزمنة ، كما لا يخفى فالأظهر جوازه . وأما الصورة الثانية ، ، فعن غير واحد منهم الشيخ الأعظم - ره - جوازه . واستدل له بما روي أن معاذا كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وآله ثم يرجع فيصلي بقومه ( 3 ) . وبما عن عوالي اللآلي عن فخر المحققين - ره - عن والده المصنف - ره - روي
هامش
( 1 ) الوسائل باب 54 من أبواب صلاة الجماعة حديث 5 . ( 2 ) الوسائل باب 54 من أبواب صلاة الجماعة حديث 1 . ( 3 ) المستدرك باب 43 من أبواب صلاة الجماعة .