تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 25

مساهمون:

ص٢٥
شرح
يسجد سجدتين الحديث ( 1 ) ومعلوم أنه لا خصوصية للقول المزبور . وصحيح ابن أبي يعفور عنه ( ع ) في الشك بين الاثنين والثلاث وأن تكلم فليسجد سجدتي السهو ( 2 ) ونحوهما وغيرهما وبإزاء هذه النصوص أخبار تدل على عدم الوجوب واستند إليها الصدوقان وغيرهما كصحيح زرارة عن الإمام الباقر ( ع ) في الرجل يسهو في الركعتين فيتكلم فقال ( ع ) : يتم ما بقي من صلاته تكلم أم لم يتكلم ولا شئ عليه ( 3 ) . وصحيح محمد بن مسلم عنه ( ع ) في رجل صلى من المكتوبة فسلم وهو يرى أنه قد أتم الصلاة وتكلم ثم ذكر أنه لم يصل غير ركعتين فقال ( ع ) : أتم ما بقي من صلاته ولا شئ عليه ( 4 ) . وقيل في الجمع بين الطائفتين وجوه : منها : حمل الثانية على نفي الإثم خاصة . وفيه : مضافا إلى أنه لا مجال لتوهم الإثم مع السهو ، أن الحمل عليه يحتاج إلى قرينة مفقودة . ومنها : حملها على نفي الإعادة . وفيه : مضافا إلى أنه يلزم الالتزام بكونه تأكيدا للجملة السابقة وهي قوله ( ع ) أتم الخ ، أن حمل المطلق على فرد خاص يحتاج إلى دليل . ومنها ما ذكره المحقق الهمداني - ره - وهو حمل الأولى على التكلم في الأثناء ساهيا ، كما هو موردها ، وحمل الثانية على التكلم خطأ بزعم الفراغ كما هو صريح مورد
هامش
( 1 ) الوسائل باب 4 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث 1 . ( 2 ) الوسائل باب 11 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث 2 . ( 3 ) الوسائل أب 3 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث 5 . ( 4 ) الوسائل باب 3 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث 9 .