شرح
ضده ولا عدم الأمر به بناء على تصحيح الترتب .
وأما الخامس ، فمقتضى القاعدة بناء على ما تقدم من كون وجوب المتابعة
تعبديا صحة الصلاة والجماعة ولزوم الانتظار وعدم وجوب العود لتحصيل المتابعة ، بل
عدم جوازه ، إذ لو أتى بذلك الجزء الذي قدم فيه على الإمام كالتشهد بقصد الجزئية
بطلت الصلاة للزيادة وإلا فلا تحصل المتابعة ، إلا أنه قد وردت روايات خاصة في
موردين على خلاف ذلك ، أحدهما : ما لو رفع رأسه من الركوع أو السجود . ثانيهما :
ما لو أهوى إلى أحدهما كذلك .
تغتفر زيادة الركن لأجل المتابعة
وملخص القول فيهما : أن في المسألة الأولى طائفتين من الأخبار : الأولى : ما يدل على لزوم العود والمتابعة كصحيح علي بن يقطين عن أبي الحسن ( ع ) عن الرجل يركع مع الإمام يقتدي به ثم يرفع رأسه قبل الإمام ، قال ( ع ) يعيد بركوعه معه ( 1 ) . ونحوه بأدنى اختلاف خبر سهل الأشعري عنه ( ع ) ( 2 ) . وصحيح الفضيل عن أبي عبد الله ( ع ) عن رجل صلى مع إمام يأتم به ثم رفع رأسه من السجود قبل أن يرفع الإمام رأسه من السجود ، قال ( ع ) : فليسجد ( 3 ) . وقريب منه موثق ابن فضال ( 4 ) . الثانية : ما يدل على وجوب البقاء كموثق غياث ، قال : سئل أبو عبد الله عنهامش
( 1 ) الوسائل باب 48 من أبواب صلاة الجماعة حديث 3 .
( 2 ) الوسائل باب 48 من أبواب صلاة الجماعة حديث 2 .
( 3 ) الوسائل باب 48 من أبواب صلاة الجماعة حديث 1 .
( 4 ) الوسائل باب 48 من أبواب صلاة الجماعة حديث 5 .