تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥
شرح
ضده ولا عدم الأمر به بناء على تصحيح الترتب . وأما الخامس ، فمقتضى القاعدة بناء على ما تقدم من كون وجوب المتابعة تعبديا صحة الصلاة والجماعة ولزوم الانتظار وعدم وجوب العود لتحصيل المتابعة ، بل عدم جوازه ، إذ لو أتى بذلك الجزء الذي قدم فيه على الإمام كالتشهد بقصد الجزئية بطلت الصلاة للزيادة وإلا فلا تحصل المتابعة ، إلا أنه قد وردت روايات خاصة في موردين على خلاف ذلك ، أحدهما : ما لو رفع رأسه من الركوع أو السجود . ثانيهما : ما لو أهوى إلى أحدهما كذلك .

تغتفر زيادة الركن لأجل المتابعة

وملخص القول فيهما : أن في المسألة الأولى طائفتين من الأخبار : الأولى : ما يدل على لزوم العود والمتابعة كصحيح علي بن يقطين عن أبي الحسن ( ع ) عن الرجل يركع مع الإمام يقتدي به ثم يرفع رأسه قبل الإمام ، قال ( ع ) يعيد بركوعه معه ( 1 ) . ونحوه بأدنى اختلاف خبر سهل الأشعري عنه ( ع ) ( 2 ) . وصحيح الفضيل عن أبي عبد الله ( ع ) عن رجل صلى مع إمام يأتم به ثم رفع رأسه من السجود قبل أن يرفع الإمام رأسه من السجود ، قال ( ع ) : فليسجد ( 3 ) . وقريب منه موثق ابن فضال ( 4 ) . الثانية : ما يدل على وجوب البقاء كموثق غياث ، قال : سئل أبو عبد الله عن
هامش
( 1 ) الوسائل باب 48 من أبواب صلاة الجماعة حديث 3 . ( 2 ) الوسائل باب 48 من أبواب صلاة الجماعة حديث 2 . ( 3 ) الوسائل باب 48 من أبواب صلاة الجماعة حديث 1 . ( 4 ) الوسائل باب 48 من أبواب صلاة الجماعة حديث 5 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 215 | السيد محمد صادق الروحاني