تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
شرح
خصوص الظهرين وعليه فهو من جهة كلمة لا ينبغي يشهد بالجواز ، فالأظهر هو الكراهة .

حكم القراءة في الأولتين من الجهرية

المسألة الثانية : في حكم القراءة في الأولتين من الجهرية . والكلام فيها يقع في موردين : الأول : فيما إذا سمع قراءة الإمام . الثاني : فيما إذا لم يسمع . أما في المورد الأول - فالظاهر أنه لا خلاف في مرجوحية القراءة ، إنما الكلام في أنها محرمة كما عن ظاهر جماعة من القدماء وصريح كثير من المتأخرين ، أم مكروهة كما هو المنسوب إلى الأشهر . والأظهر : هو الأول . ويشهد له : جملة من النصوص كصحيح زرارة عن الإمام الباقر ( ع ) : إن كنت خلف إمام فلا تقرأن شيئا في الأولتين وأنصت لقراءته ولا تقرأن شيئا في الأخيرتين - فإن الله عز وجل يقول للمؤمنين : ( وإذا قرئ القرآن ) يعني في الفريضة خلف الإمام ( فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون ) ( 1 ) . وصحيحه الآخر عن الإمام الباقر ( ع ) كان أمير المؤمنين ( ع ) يقول : من قرأ خلف إمام يأتم به فمات بعث على غير الفطرة ( 2 ) . وصحيحه الثالث - أو حسنه - عن أحدهما عليهما السلام : إذا كنت خلف إمام
هامش
( 1 ) الوسائل باب 31 من أبواب صلاة الجماعة حديث 3 . ( 2 ) الوسائل باب 31 من أبواب صلاة الجماعة حديث 4 .