ولا مع علو الإمام في المكان بما يعتد به
شرح
وبه يظهر أنه لو لم يكن مسبوقا بالعدم وأن لم يجر الاستصحاب إلا أنه تجري
أصالة البراءة بناءا على جريانها في الشبهات الموضوعية التحريمية الضمنية ،
وببركتها يحكم بصحة الجماعة .
وبعبارة أخرى : قد عرفت في أول هذا البحث أن مقتضى الأصل عدم اعتبار
كل ما شك في اعتباره في الجماعة وجودا أو عدما ، كانت الشبهة موضوعية أو حكمية .
وربما ذكرناه ظهر ضعف ما في العروة من التفصيل بين سبق عدمه وعدمه ،
فحكم في الأول باجراء الأصل ، واعتبر في الثاني الاطمينان بعدمه .
وأضعف منه التفصيل بين حدوث الشك في الأثناء ، وحدوثه قبل الدخول فيها ،
والحكم في الأول بجريان الاستصحاب ، وفي الثاني بعدمه .