تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤
والعيدين مع اختلال الشرائط والاستسقاء
شرح
هو الأمر الوجوبي المحتمل تعلقه بها بما لها من الكيفية ولو جماعة . ( و ) قد استثني من الكلية المزبورة موارد : منها : صلاة ( العيدين مع اختلال الشرائط ) وقد تقدم الكلام فيها في الجزء الرابع من هذا الشرح ، وعرفت أن الأظهر عدم مشروعية الجماعة فيها . ( و ) منها : صلاة ( الاستسقاء ) وقد مر الكلام فيها في ذلك الجزء . الجماعة في صلاة الغدير ومنها : صلاة الغدير ، فعن المشهور جواز القدوة فيها بل عن أبي الصلاح أن ذلك من وكيد السنن . واستدل له بمراسل أبي الصلاح ( 1 ) ، وما عن المقنعة من حكاية أن النبي ( ص ) قبل نصب علي ( ع ) بالخلافة صلى ركعتين بالجماعة واحتمال كونها صلاة الظهر مندفع بأن النصب كان قبل الزوال على ما في بعض النصوص . وهذان الخبران وإن كان لا يثبت بهما المشروعية في أنفسهما إلا أنه وقع الكلام في اثباتها بهما بضميمة دليل التسامح . فعن الجواهر والمحقق النائيني وبتبعهما بعض المعاصرين العدم . وذهب المحقق الهمداني - ره - إلى اثباتها بهما بواسطة دليل التسامح . وقد استدل على الأول بوجوه :
هامش
( 1 ) الكافي ص 160 الطبع الحديث ، والإشارة من الجوامع الفقهية ص 82 . ( 2 ) المقنعة ص 34 .