والعيدين مع اختلال الشرائط والاستسقاء
شرح
هو الأمر الوجوبي المحتمل تعلقه بها بما لها من الكيفية ولو جماعة .
( و ) قد استثني من الكلية المزبورة موارد :
منها : صلاة ( العيدين مع اختلال الشرائط ) وقد تقدم الكلام فيها في الجزء
الرابع من هذا الشرح ، وعرفت أن الأظهر عدم مشروعية الجماعة فيها .
( و ) منها : صلاة ( الاستسقاء ) وقد مر الكلام فيها في ذلك الجزء .
الجماعة في صلاة الغدير
ومنها : صلاة الغدير ، فعن المشهور جواز القدوة فيها بل عن أبي الصلاح أن
ذلك من وكيد السنن .
واستدل له بمراسل أبي الصلاح ( 1 ) ، وما عن المقنعة من حكاية أن النبي ( ص )
قبل نصب علي ( ع ) بالخلافة صلى ركعتين بالجماعة
واحتمال كونها صلاة الظهر مندفع بأن النصب كان قبل الزوال على ما في
بعض النصوص .
وهذان الخبران وإن كان لا يثبت بهما المشروعية في أنفسهما إلا أنه وقع الكلام
في اثباتها بهما بضميمة دليل التسامح .
فعن الجواهر والمحقق النائيني وبتبعهما بعض المعاصرين العدم .
وذهب المحقق الهمداني - ره - إلى اثباتها بهما بواسطة دليل التسامح .
وقد استدل على الأول بوجوه :
هامش
( 1 ) الكافي ص 160 الطبع الحديث ، والإشارة من الجوامع الفقهية ص 82 .
( 2 ) المقنعة ص 34 .