شرح
أو قائما من غير تعرض للتكبير اعتمادا على وجوبه في كل صلاة لما دل على أنه لا
صلاة بغير افتتاح ، فخلو المطلقات عنها لا يدل على عدم وجوبها .
هذا مضافا إلى الاجماع المحكي ، مع أنه يدل عليه خبر ( 1 ) زيد الشحام المتقدم
وأن كان لا يدري أزاد أم نقص فليكبر وهو جالس ثم يركع الخ وضعف سنده
منجبر بعمل الأصحاب ، مع أن الأمر بالسلام بضميمة ما دل على أن تحليلها التسليم
وتحريمها التكبير يكفي في الحكم بوجوبها ، فالأظهر وجوبها .
ويتعين فيها فاتحة الكتاب ، كما هو المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة لأنه
لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ، وللأمر بها في النصوص الخاصة .
فما عن المفيد والحلبي من التخيير بينها وبين التسبيح لأنها قائمة مقام ثالثة أو
رابعة فيثبت فيها التخيير . ضعيف لأنه اجتهاد في مقابل النص .
وليس فيها سورة اجماعا كما عن النهاية لخلو النصوص عنها مع تعرضها
للفاتحة ولا قنوت لخلو الأخبار عنه .
والأحوط الاخفات في القراءة فيها لذهاب جماعة إلى تعينه وأن كان مقتضى
القاعدة التخيير فيها بين الجهر والاخفات لاطلاق الأدلة وعدم الدليل على تعين
الاخفات .
هذا في غير البسملة وأما فيها فيستحب الجهر لاطلاق ما دل على استحبابه
فيها .
الثانية : أن هذه الصلاة هل هي صلاة مستقلة ، كما اختاره ابن إدريس وجماعة ،
هامش
( 1 ) الوسائل باب 14 من أبواب الخلل في الصلاة حديث 5 .