تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 10

مساهمون:

ص١٠
شرح
أو قائما من غير تعرض للتكبير اعتمادا على وجوبه في كل صلاة لما دل على أنه لا صلاة بغير افتتاح ، فخلو المطلقات عنها لا يدل على عدم وجوبها . هذا مضافا إلى الاجماع المحكي ، مع أنه يدل عليه خبر ( 1 ) زيد الشحام المتقدم وأن كان لا يدري أزاد أم نقص فليكبر وهو جالس ثم يركع الخ وضعف سنده منجبر بعمل الأصحاب ، مع أن الأمر بالسلام بضميمة ما دل على أن تحليلها التسليم وتحريمها التكبير يكفي في الحكم بوجوبها ، فالأظهر وجوبها . ويتعين فيها فاتحة الكتاب ، كما هو المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة لأنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ، وللأمر بها في النصوص الخاصة . فما عن المفيد والحلبي من التخيير بينها وبين التسبيح لأنها قائمة مقام ثالثة أو رابعة فيثبت فيها التخيير . ضعيف لأنه اجتهاد في مقابل النص . وليس فيها سورة اجماعا كما عن النهاية لخلو النصوص عنها مع تعرضها للفاتحة ولا قنوت لخلو الأخبار عنه . والأحوط الاخفات في القراءة فيها لذهاب جماعة إلى تعينه وأن كان مقتضى القاعدة التخيير فيها بين الجهر والاخفات لاطلاق الأدلة وعدم الدليل على تعين الاخفات . هذا في غير البسملة وأما فيها فيستحب الجهر لاطلاق ما دل على استحبابه فيها . الثانية : أن هذه الصلاة هل هي صلاة مستقلة ، كما اختاره ابن إدريس وجماعة ،
هامش
( 1 ) الوسائل باب 14 من أبواب الخلل في الصلاة حديث 5 .