تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢
شرح
وعن العيون : بإسناده عن الفضل بن شاذان عن الرضا ( ع ) في كتابه إلى المأمون : ولا يجوز أن تقول في التشهد الأول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين لأن تحليل الصلاة التسليم ، فإذا قلت هذا فقد سلمت ( 1 ) . وعن الخصال : عن الأعمش عن جعفر بن محمد ( ع ) بعين هذه الرواية ولكن بابدال لا يجوز أن تقول إلى يقال ( 2 ) . ورواية عبد الله بن الفضل الهاشمي قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن مغنى التسليم في الصلاة ؟ قال : التسليم علامة الأمن وتحليل الصلاة ( 3 ) . والمرسل المروي عن علي بن الحسين ( ع ) قيل له : ما تحريمها ؟ قال : التكبير ، وقيل ما تحليلها ؟ قال : التسليم ( 4 ) . أقول : لا يمكن الخدشة في سنده هذه الروايات لاستفاضتها ، واستدلال الأعاظم كالسيد وابن زهرة وأمثالهما بها ، وكونها مروية في الكافي والتهذيب إلى غير ذلك مما يوجب الاطمئنان بصدور هذا المضمون عنهم ( ع ) . وتقريب الاستدلال بها على المدعى أنها إنما تدل على انحصار التحليل بالتسليم لكونها مسوقة لبيان أن التحليل بأي شئ يتحقق ولو قوع التسليم جوابا في المرسل الأخير ، ولأن المصدر المضاف يفيد السريان ، والاطلاق ولا يكون مهملا حتى يجوز أن يكون خبره أخص من وجه منه نحو زيد قائم ، بل لا بد وأن يكون خبره مساويا أو أعم مضافا إلى أن بعض الأخبار المتقدمة صريح الحصر كما لا يخفى بل
هامش
( 1 ) عيون الأخبار ص : 266 والحديث طويل . ( 2 ) الوسائل باب 29 من أبواب قواطع الصلاة حديث 2 . ( 3 ) الوسائل باب 1 من أبواب التسليم حديث 13 . ( 4 ) المستدرك باب 5 من أبواب أفعال الصلاة حديث 5 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 82 | السيد محمد صادق الروحاني