تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 45

مساهمون:

ص٤٥
وأن يجلس بينهما مطمئنا وأن يضع جبهته على ما يصح السجود عليه .
شرح
وفي النبوي : ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع رأسك حتى تستوي قائما ( 1 ) . ( و ) السادس : أن يجلس بينهما مطمئنا ) اجماعا حكاه جماعة ، ويشهد له ما في صحيح حماد المتقدم ، وخبر إسحاق بن عمار الحاكي لأول صلاة صلاها رسول الله ( ص ) عن الإمام الكاظم ( ع ) : ثم قال له : يا محمد اسجد لربك ، فخر رسول الله ( ص ) ساجدا ، فقال له : قل سبحان ربي الأعلى وبحمده ، ففعل ذلك ثلاثا ، فقال استو جالسا يا محمد ففعل ( 3 ) . وأما خبر المتقدم فلا يدل عليه ، لأن رجوع المفاصل غير الطمأنينة وليس لازما لها . ( و ) السابع : ( أن يضع جبهته على ما يصح السجود عليه ) من الأرض ، أو ما نبت منها ، وقد تقدم الكلام فيه في بحث المكان فراجع ، كما أنه قد تقدم هناك اعتبار طهارة محل وضع الجبهة وكون ما يسجد عليه مما يستقر الجبهة عليه فلا نعيد . ولو وضع جبهته على ما لا يصح السجود عليه فروع : الأول لو وضع جبهته على ما لا يصح السجود عليه ، يجب عليه الجر ، ولا يجوز رفعها كما نص عليه غير واحد من الأساطين ، وعن صاحب الحدائق : جواز الرفع ، ونسبه إلى الأصحاب .
هامش
( 1 ) سنن أبي داود ص : 131 . ( 2 ) الوسائل باب 1 من أبواب أفعال الصلاة حديث 11 .