وأن يجلس بينهما مطمئنا وأن يضع جبهته على ما يصح السجود عليه .
شرح
وفي النبوي : ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع رأسك حتى تستوي
قائما ( 1 ) .
( و ) السادس : أن يجلس بينهما مطمئنا ) اجماعا حكاه جماعة ، ويشهد
له ما في صحيح حماد المتقدم ، وخبر إسحاق بن عمار الحاكي لأول صلاة صلاها رسول
الله ( ص ) عن الإمام الكاظم ( ع ) : ثم قال له : يا محمد اسجد لربك ، فخر رسول
الله ( ص ) ساجدا ، فقال له : قل سبحان ربي الأعلى وبحمده ، ففعل ذلك ثلاثا ،
فقال استو جالسا يا محمد ففعل ( 3 ) .
وأما خبر المتقدم فلا يدل عليه ، لأن رجوع المفاصل غير الطمأنينة
وليس لازما لها .
( و ) السابع : ( أن يضع جبهته على ما يصح السجود عليه ) من الأرض ، أو ما
نبت منها ، وقد تقدم الكلام فيه في بحث المكان فراجع ، كما أنه قد تقدم هناك اعتبار
طهارة محل وضع الجبهة وكون ما يسجد عليه مما يستقر الجبهة عليه فلا نعيد .
ولو وضع جبهته على ما لا يصح السجود عليه
فروع : الأول لو وضع جبهته على ما لا يصح السجود عليه ، يجب عليه الجر ،
ولا يجوز رفعها كما نص عليه غير واحد من الأساطين ، وعن صاحب الحدائق :
جواز الرفع ، ونسبه إلى الأصحاب .
هامش
( 1 ) سنن أبي داود ص : 131 .
( 2 ) الوسائل باب 1 من أبواب أفعال الصلاة حديث 11 .