تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 399

مساهمون:

ص٣٩٩
أو بين الثلاث والأربع بنى على الأكثر فإذا سلم صلى ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس .
شرح
حكم الشك بين الثلاث والأربع الصورة الثانية : ما ذكره المصنف بقوله ( أو بين الثلاث والأربع ) كان الشك في حال القيام أو بعده من الحالات إلى ما بعد اكمال السجدتين ( بنى على الأكثر ، فإذا سلم صلى ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس ) كما هو المشهور وعن غير واحد : دعوى الاجماع عليه ، فها هنا أيضا دعويان : الأولى أنه يبني على الأكثر : وتشهد له مضافا إلى ما تقدم من الموثقات : جملة من النصوص : كحسن ابن أبي العلاء عن الإمام الصادق ( ع ) : إذا استوى في الثلاث والأربع سلم وصلى ركعتين وأربع سجدات بفاتحة الكتاب وهو جالس . . . الخ ( 1 ) . ومقتضى اطلاقه شمول الحكم لجميع الحالات ، فما أفاده صاحب الجواهر - ره من اختصاص نصوص الباب بما بعد اكمال السجدتين وإنما يعم الحكم بضميمة الاجماع وعدم الفصل ، في غير محله ، فإن جملة منها وإن كانت كما أفاده إلا أن جملة منها ، منها هذا الحسن مطلقة . وصحيح الحلبي عن الإمام الصادق ( ع ) : إن كنت لا تدري ثلاثا صليت أم أربعا ولم يذهب وهمك إلي شئ فسلم ثم صل ركعتين وأنت جالس تقرأ فيهما بأم الكتاب ( 2 ) . ونحوهما غيرهما . ثم إنه قد يقال : إنه يعارض هذه النصوص صحيح زرارة عن أحدهما ( عليهما
هامش
( 1 ) الوسائل باب 10 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث 6 . ( 2 ) الوسائل باب 10 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث 5 .