أو بين الثلاث والأربع بنى على الأكثر فإذا سلم صلى ركعة من قيام
أو ركعتين من جلوس .
شرح
حكم الشك بين الثلاث والأربع
الصورة الثانية : ما ذكره المصنف بقوله ( أو بين الثلاث والأربع ) كان الشك في حال
القيام أو بعده من الحالات إلى ما بعد اكمال السجدتين ( بنى على الأكثر ، فإذا سلم
صلى ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس ) كما هو المشهور وعن غير واحد :
دعوى الاجماع عليه ، فها هنا أيضا دعويان : الأولى أنه يبني على الأكثر : وتشهد له
مضافا إلى ما تقدم من الموثقات : جملة من النصوص : كحسن ابن أبي العلاء عن
الإمام الصادق ( ع ) : إذا استوى في الثلاث والأربع سلم وصلى ركعتين وأربع سجدات
بفاتحة الكتاب وهو جالس . . . الخ ( 1 ) .
ومقتضى اطلاقه شمول الحكم لجميع الحالات ، فما أفاده صاحب الجواهر - ره
من اختصاص نصوص الباب بما بعد اكمال السجدتين وإنما يعم الحكم بضميمة الاجماع
وعدم الفصل ، في غير محله ، فإن جملة منها وإن كانت كما أفاده إلا أن جملة منها ، منها
هذا الحسن مطلقة .
وصحيح الحلبي عن الإمام الصادق ( ع ) : إن كنت لا تدري ثلاثا صليت أم
أربعا ولم يذهب وهمك إلي شئ فسلم ثم صل ركعتين وأنت جالس تقرأ فيهما بأم
الكتاب ( 2 ) . ونحوهما غيرهما .
ثم إنه قد يقال : إنه يعارض هذه النصوص صحيح زرارة عن أحدهما ( عليهما
هامش
( 1 ) الوسائل باب 10 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث 6 .
( 2 ) الوسائل باب 10 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث 5 .