تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١
فلو شك فيما زاد على الأوليين في الرباعية ولا ظن بنى على الزائد واحتاط .
شرح
ثالثة وعدم حجية الظن بتحقق السجدة . ومجرد الاستبعاد لا يكون مدركا للحكم الشرعي . ورواية إسحاق ظاهر في الظن بعد الفراغ كما لا يخفى مضافا إلى اشتمالها على وجوب سجدتي السهو الذي لا قائل به ، وفيها مناقشات أخر تظهر لمن تدبر فيها . فتحصل : أن شيئا مما استدل به على حجية الظن المتعلق بالأفعال لا يدل عليها ، فالأقوى أن حكمه حكم الشك ، ولكن الانصاف أن منع الفحوى مشكل ، والاحتياط سبيل النجاة . الشك الموجب لصلاة الاحتياط الفصل الخامس : في الشك في الركعات الموجب لصلاة الاحتياط . فاعلم : أن الشك في الرباعية بعد احراز الأوليين تارة : يكون طرفه اثنان كالشك بين الثلاث والأربع ، وأخرى : يكون أزيد كالشك في أعداد الرباعية ، وقد يكون بينها وبين الزيادة عنها كالشك بين الأربع والخمس ، وقد يكون في طرف الزيادة كالشك بين الخمس والست فالكلام يقع في مقامات : الأول : في الشك في أعداد الرباعية ، وصوره أربع ، الشك بين الاثنتين والثلاث ، الشك بين الاثنتين والأربع ، الشك بين الثلاث والأربع ، الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع ، والحكم في جميع الصور ما ذكره المصنف - ره - بقوله ( فلو شك فيما زاد على الأوليين في الرباعية ولا ظن بنى على الزائد واحتاط ) .