فلو شك فيما زاد على الأوليين في الرباعية ولا ظن بنى على الزائد
واحتاط .
شرح
ثالثة وعدم حجية الظن بتحقق السجدة .
ومجرد الاستبعاد لا يكون مدركا للحكم الشرعي .
ورواية إسحاق ظاهر في الظن بعد الفراغ كما لا يخفى مضافا إلى اشتمالها
على وجوب سجدتي السهو الذي لا قائل به ، وفيها مناقشات أخر تظهر لمن تدبر
فيها .
فتحصل : أن شيئا مما استدل به على حجية الظن المتعلق بالأفعال لا يدل
عليها ، فالأقوى أن حكمه حكم الشك ، ولكن الانصاف أن منع الفحوى مشكل ،
والاحتياط سبيل النجاة .
الشك الموجب لصلاة الاحتياط
الفصل الخامس : في الشك في الركعات الموجب لصلاة الاحتياط .
فاعلم : أن الشك في الرباعية بعد احراز الأوليين تارة : يكون طرفه اثنان
كالشك بين الثلاث والأربع ، وأخرى : يكون أزيد كالشك في أعداد الرباعية ، وقد يكون بينها
وبين الزيادة عنها كالشك بين الأربع والخمس ، وقد يكون في طرف الزيادة كالشك
بين الخمس والست فالكلام يقع في مقامات :
الأول : في الشك في أعداد الرباعية ، وصوره أربع ، الشك بين الاثنتين والثلاث ،
الشك بين الاثنتين والأربع ، الشك بين الثلاث والأربع ، الشك بين الاثنتين والثلاث
والأربع ، والحكم في جميع الصور ما ذكره المصنف - ره - بقوله ( فلو شك فيما زاد على
الأوليين في الرباعية ولا ظن بنى على الزائد واحتاط ) .