تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
شرح
وتشهد له جملة من النصوص : كصحيح ( 1 ) العلاء عن أبي عبد الله ( ع ) : عن الرجل يشك في الفجر قال ( ع ) : يعيد ، قلت : المغرب ؟ قال ( ع ) : نعم والوتر والجمعة . من غير أن أسأله . وموثق سماعة : عن السهو في صلاة الغداة فقال ( ع ) : إذا لم تدر واحدة صليت أم ثنتين فأعد الصلاة من أولها ، والجمعة أيضا إذا سهى فيها الإمام فعليه أن يعيد الصلاة لأنها ركعتان ( 2 ) . وخبر عبد الله بن الفضل الهاشمي عن الإمام الصادق ( ع ) : عن رجل لم يدر أواحدة صلى أو ثنتين فقال ( ع ) له يعيد الصلاة ( 3 ) . وخبر الجعفي وابن أبي يعفور عن الإمام الباقر ( ع ) والإمام الصادق ( ع ) : إذا لم تدر أواحدة صليت أو ثنتين فاستقبل ( 4 ) . ونحوها غيرها . ثم إن مقتضى اطلاق جملة من هذه النصوص كالثلاثة الأخيرة سيما الموثق منها لما فيه من التعليل عموم الحكم لكل ثنائية ، ثم إن جملة منها وإن اختصت بالنقيصة لاحظ خبري الهاشمي والجعفي والموثق إلا أن جملة أخرى منها كصحيح العلاء وغيره باطلاقها تعم الزيادة ، وهي وإن كانت في الغداة والجمعة ولكن لعدم الفصل بينهما وبين غيرهما يثبت ذلك في الجميع . فالمتحصل من النصوص بعد ضم بعضها إلى بعض بضميمة عدم الفصل ثبوت هذا الحكم لكل من الزيادة والنقيصة في كل ثنائية ، نعم خرجت عنها النافلة وسيأتي تنقيح القول فيها .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 2 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث 7 . ( 2 ) الوسائل باب 2 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث 8 . ( 3 ) الوسائل باب 1 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث 5 . ( 4 ) الوسائل باب 1 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث 16 .