تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
شرح
الوجوب . ( 3 ) قوله : حتى ظنت . . . الخ لظهوره في أنه كان المغروس في أذهان أصحاب الأئمة كون إقامتها من وظائف السلطان العادل . ومن ما ذكرناه في هذه الرواية ظهر عدم تمامية الاستشهاد له بموثقة ابن بكير عن زرارة عن عبد الملك عن أبي جعفر ( ع ) : مثلك يهلك ولم يصل فريضة فرضها الله ، قال : قلت : كيف أصنع ؟ قال : صلوا جماعة - يعني صلاة الجمعة ( 1 ) - فإن هذه الرواية أيضا واضحة الدلالة على أصحاب الأئمة ( ع ) كانوا يعتقدون أنه لا جمعة إلا مع الإمام فلاحظ . ومما ذكرناه في هذه الروايات ظهر حال بقية الأخبار التي ذكروها عند تعداد أدلتهم . فتحصل : أن شيئا من ما استدل باطلاق على عدم اشتراط وجوبها بأن يقيمها من بيده أمور المسلمين أو نائبه لا يدل عليه .

أدلة اشتراط السلطان العادل

ولو تنزلنا عن ذلك وسلمنا ثبوت الاطلاق فيتعين تقييده بما يدل على الاشتراط وهو أمران : الأول : الاجماع المدعى في كلمات كثير من الأعاظم . ونوقش فيه : بأنه مع وجود هذا الخلاف العظيم كيف يبقى مجال دعواه . وفيه : أنه لو كان وجه حجية الاجماع قاعدة اللطف لكانت هذه المناقشة
هامش
( 1 ) الوسائل باب 5 من أبواب صلاة الجمعة حديث 2 .