شرح
لنفي اشتراط شئ آخر فيها .
ومنها : صحيحة أبي بصير ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( ع ) قال : إن الله
عز وجل فرض في كل سبعة أيام خمسا وثلاثين صلاة واجبة على كل مسلم
أن يشهدها إلا خمسة . . . الخ ( 1 ) .
وفيه أنها إنما تكون مسوقة لبيان أنه على من تجب الحضور ، وعلى من لا تجب ولا
تكون في مقام بيان شرائطها حتى يدفع احتمال اشتراطها بأن يقيمها الإمام
بالاطلاق .
وبما ذكرناه ظهر ضعف الاستدلال عليه بصحيح منصور عن أبي عبد الله
( ع ) : قال يجمع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فما زادوا ، فإن كانوا أقل من خمسة
فلا جمعة لهم ، والجمعة واجبة على كل أحد لا يعذر الناس فيها إلا خمسة : المرأة
والمملوك والمسافر والمريض والصبي ( 2 ) .
وصحيح عمر بن يزيد عن الإمام الصادق ( ع ) : إذا كانوا سبعة يوم الجمعة
فليصلوا في جماعة ( 3 ) .
وقول الإمام علي ( ع ) في خطبته : والجمعة واجبة على كل مؤمن إلا على الصبي
الخ ( 4 ) .
والنبوي : الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا أربعة ( 5 ) .
وغيرها مما يقرب هذا المضمون ، فإنها مسوقة لبيان العدد الذي يعتبر في
هامش
( 1 ) الوسائل باب 1 من أبواب صلاة الجمعة حديث 14 .
( 2 ) الوسائل باب 2 من أبواب صلاة الجمعة حديث 7 .
( 3 ) الوسائل باب 2 من أبواب صلاة الجمعة حديث 10 .
( 4 ) الوسائل باب 1 من أبواب صلاة الجمعة حديث 6 .
( 5 ) الوسائل باب 1 من أبواب صلاة الجمعة حديث 21 .