تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
شرح
لنفي اشتراط شئ آخر فيها . ومنها : صحيحة أبي بصير ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( ع ) قال : إن الله عز وجل فرض في كل سبعة أيام خمسا وثلاثين صلاة واجبة على كل مسلم أن يشهدها إلا خمسة . . . الخ ( 1 ) . وفيه أنها إنما تكون مسوقة لبيان أنه على من تجب الحضور ، وعلى من لا تجب ولا تكون في مقام بيان شرائطها حتى يدفع احتمال اشتراطها بأن يقيمها الإمام بالاطلاق . وبما ذكرناه ظهر ضعف الاستدلال عليه بصحيح منصور عن أبي عبد الله ( ع ) : قال يجمع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فما زادوا ، فإن كانوا أقل من خمسة فلا جمعة لهم ، والجمعة واجبة على كل أحد لا يعذر الناس فيها إلا خمسة : المرأة والمملوك والمسافر والمريض والصبي ( 2 ) . وصحيح عمر بن يزيد عن الإمام الصادق ( ع ) : إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلوا في جماعة ( 3 ) . وقول الإمام علي ( ع ) في خطبته : والجمعة واجبة على كل مؤمن إلا على الصبي الخ ( 4 ) . والنبوي : الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا أربعة ( 5 ) . وغيرها مما يقرب هذا المضمون ، فإنها مسوقة لبيان العدد الذي يعتبر في
هامش
( 1 ) الوسائل باب 1 من أبواب صلاة الجمعة حديث 14 . ( 2 ) الوسائل باب 2 من أبواب صلاة الجمعة حديث 7 . ( 3 ) الوسائل باب 2 من أبواب صلاة الجمعة حديث 10 . ( 4 ) الوسائل باب 1 من أبواب صلاة الجمعة حديث 6 . ( 5 ) الوسائل باب 1 من أبواب صلاة الجمعة حديث 21 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 162 | السيد محمد صادق الروحاني