تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥
شرح
الفرعين فيما لو أدرك ركعة منها في الوقت . الثاني : لو لم يكن شرائط الجمعة مجتمعة في أول الوقت فإن علم بعدم اجتماعها حتى يخرج الوقت يجوز له التعجيل باتيان الظهر ، ويجتزي بها للاجماع والأخبار ( 1 ) . الدالة على أن من لم يتمكن من الجمعة مكلف باتيان الظهر ، وإن علم باجتماعها قبل خروج الوقت لا يجوز له ذلك ، لأن مشروعية الظهر مشروطة بعدم التمكن من الجمعة في ذلك اليوم على ما يستفاد من الأخبار . وأما إن شك في الاجتماع وعدمه فهل يجوز له البدار أم يجب الصبر إلى أن يظهر الحال ؟ وجهان بل قولان : أقواهما الأول بناءا على ما هو الحق من جريان الاستصحاب في الأمور الاستقبالية ، فإنه على هذا يستصحب عدم التمكن من الجمعة إلى آخر الوقت ، فيتنجز التكليف بالظهر ويأتي بها ، نعم يكون جواز البدار حينئذ ظاهريا كما لا يخفى . ادراك الإمام في الركعة الثانية الثالث : لو صلى الإمام في الوقت الذي يسعها ولكن المأموم لم يحضر الخطبة وأول الصلاة ولكنه أدرك مع الإمام ركعة صلى جمعة بلا خلاف فيه ، وفي الجواهر : الاجماع عليه بقسميه . وتشهد له جملة من النصوص : كصحيحة عبد الرحمن العزرمي عن أبي عبد الله ( ع ) قال : إذا أدركت الإمام يوم الجمعة وقد سبقك بركعة فأضف إليها ركعة أخرى
هامش
( 1 ) الوسائل باب 26 من أبواب صلاة الجمعة .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 155 | السيد محمد صادق الروحاني