تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
والاقعاء والتمخط والبصاق ونفخ موضع السجود والتأوه ومدافعة الأخبثين .
شرح
جعفر ( ع ) قال : إذا قمت إلى الصلاة إلى أن قال ولا تعبث فيها بيدك ولا برأسك ولا بلحيتك ولا تحدث نفسك ولا تتثأب ولا تتمط الحديث ( 1 ) . ونحوها غيرها . ( و ) السادس : ( الاقعاء ) وقد تقدم تفصيل ذلك في بحث السجود فراجع . السابع ( و ) الثامن ( التمخط والبصاق ) وتدل على كراهة الثاني رواية أبي بصير قال : قال أبو عبد الله ( ع ) : إذا قمت إلى الصلاة إلى أن قال ولا تتمخط ولا تبزق الحديث ( 2 ) . وأما الأول وإن لم يدل دليل عليه إلا أنه يمكن استفادة كراهته مما يدل على كراهة البصاق بالأولوية . ( و ) والتاسع : ( نفخ موضع السجود ) ، وتدل عليه روايات منها ما عن الكافي بإسناده عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قلت له : الرجل ينفخ في الصلاة موضع جبهته ؟ فقال : لا ( 3 ) . وفي خبر المروي عن الفقيه قال : ونهي أن ينفخ في طعام أو شراب أو ينفخ في موضع السجود ( 4 ) . ونحوهما غيرهما المحمولة على الكراهة لما عرفت في مبحث السجود . ( و ) العاشر : ( التأوه ) بحرف واحد ، ولا دليل على كراهته سوى فتوى الأعاظم ، وما ذكر دليلا عليها من كونه عبثا أو قريبا من الكلام واضح المنع . ( و ) الحادي عشر : ( مدافعة الأخبثين ) أي البول والغائط ، وتدل عليه روايات
هامش
( 1 ) الوسائل باب 1 من أبواب أفعال الصلاة حديث 5 . ( 2 ) الوسائل باب 1 من أبواب أفعال الصلاة حديث 9 . ( 3 ) الوسائل باب 7 من أبواب السجود حديث 1 . ( 4 ) الوسائل باب 7 من أبواب السجود حديث 5 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 135 | السيد محمد صادق الروحاني