ويحرم قطع الصلاة لغير ضرورة .
شرح
كرواية أبي بكر الحضرمي عن أبيه عن أبي عبد الله ( ع ) قال : إن رسول الله ( ص )
قال : لا تصل وأنت تجد شيئا من الأخبثين ( 1 ) .
وصحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد الله ( ع ) المروية عن الوافي : لا صلاة
لحاقن ولا حاقب ( 2 ) . نقل عن التهذيب أنه نقلها : لا صلاة لحاقن ولا حاقنة . وقد
فسرها في الوافي بأن المراد من الحاقن حابس البول ، وبالحاقب : حابس الغائط .
وظاهر الروايتين وإن كان الحرمة إلا أنه يحمل ، النهي فيهما على الكراهة ، والنفي
على نفي الصحة ، لأنه مضافا إلى عدم الخلاف في عدم الحرمة تدل عليه صحيحة عبد
الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يصيبه الغمز في بطنه وهو
يستطيع أن يصبر عليه أيصلي على تلك الحالة أو لا يصلي ؟ قال : فقال : إن احتمل
الصبر ولم يخف اعجالا عن الصلاة فليصل وليصبر ( 3 ) .
يحرم قطع الصلاة
مسائل ( و ) الأولى ( يحرم قطع الصلاة لغير ضرورة ) بلا خلاف ، وعن جماعة : دعوى الاجماع عليه . وقد استدل عليه بأمور ( 1 ) ما عن المصنف - ره - في بعض كتبه أن الاتمام واجب ، وهو ينافي القطع فيحرم . ( 2 ) ما عنه أيضا قوله تعالى ( لا تبطلوا أعمالكم ) ( 4 ) .هامش
( 1 ) الوسائل باب 8 من أبواب قواطع الصلاة حديث 3 .
( 2 ) الوسائل باب 8 من أبواب قواطع الصلاة حديث 2 .
( 3 ) الوسائل باب 8 من أبواب قواطع الصلاة حديث 1 .
( 4 ) سورة محمد ( ص ) آية : 35 .