تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
ويحرم قطع الصلاة لغير ضرورة .
شرح
كرواية أبي بكر الحضرمي عن أبيه عن أبي عبد الله ( ع ) قال : إن رسول الله ( ص ) قال : لا تصل وأنت تجد شيئا من الأخبثين ( 1 ) . وصحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد الله ( ع ) المروية عن الوافي : لا صلاة لحاقن ولا حاقب ( 2 ) . نقل عن التهذيب أنه نقلها : لا صلاة لحاقن ولا حاقنة . وقد فسرها في الوافي بأن المراد من الحاقن حابس البول ، وبالحاقب : حابس الغائط . وظاهر الروايتين وإن كان الحرمة إلا أنه يحمل ، النهي فيهما على الكراهة ، والنفي على نفي الصحة ، لأنه مضافا إلى عدم الخلاف في عدم الحرمة تدل عليه صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يصيبه الغمز في بطنه وهو يستطيع أن يصبر عليه أيصلي على تلك الحالة أو لا يصلي ؟ قال : فقال : إن احتمل الصبر ولم يخف اعجالا عن الصلاة فليصل وليصبر ( 3 ) .

يحرم قطع الصلاة

مسائل ( و ) الأولى ( يحرم قطع الصلاة لغير ضرورة ) بلا خلاف ، وعن جماعة : دعوى الاجماع عليه . وقد استدل عليه بأمور ( 1 ) ما عن المصنف - ره - في بعض كتبه أن الاتمام واجب ، وهو ينافي القطع فيحرم . ( 2 ) ما عنه أيضا قوله تعالى ( لا تبطلوا أعمالكم ) ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 8 من أبواب قواطع الصلاة حديث 3 . ( 2 ) الوسائل باب 8 من أبواب قواطع الصلاة حديث 2 . ( 3 ) الوسائل باب 8 من أبواب قواطع الصلاة حديث 1 . ( 4 ) سورة محمد ( ص ) آية : 35 .