تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
والتفكير .
شرح
لا سبيل إلى توهم الاختصاص به ، وعدم شمولها لحصول المكروه ، لأن الظاهر أنه ( ع ) في مقام بيان أن البكاء لأمر يرجع إلى أمور الآخرة من أفضل الأعمال ، ولما يرجع إلى أمر دنيوي مبطل للصلاة ، نعم لا يبعد عدم شمولها لطلب سعة الرزق من الله تعالى كما لا يخفى .

التكتف والتكفير

( و ) السابع من قواطع الصلاة : ( التكفير ) وهو وضع إحدى اليدين على الأخرى ، ولا اختصاص له بوضع اليمنى على اليسرى وذلك لأن الظاهر من روايات الباب النهي عن العمل الذي كان متعارفا عند الفرس واتباعهم في مقام التأدب والخضوع ، مضافا إلى التصريح بالعموم في بعض الروايات . وكيف كان فالمشهور بين الأصحاب مبطلية التكفير وعن جماعة : دعوى الاجماع عليه وهو الأقوى . وتشهد له جملة من النصوص : كصحيح زرارة أو حسنه عن الإمام الباقر ( ع ) : ولا تكفر فإنما يفعل ذلك المجوس ( 1 ) ونحوه صحيح حريز عن رجل عنه ( ع ) ( 2 ) . وصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما ( ع ) قال : قلت له : الرجل يضع يده في الصلاة اليمنى على اليسرى ، قال : ذلك التكفير فلا تفعل ( 3 ) . ونحوها غيرها . وظاهر النهي في هذه الروايات إرادة المنع الغيري الناشي عن مانعية الفعل
هامش
( 1 ) الوسائل باب 15 من أبواب قواطع الصلاة حديث 2 . ( 2 ) الوسائل باب 15 من أبواب قواطع الصلاة حديث 3 . ( 3 ) الوسائل باب 15 من أبواب قواطع الصلاة حديث 1 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 131 | السيد محمد صادق الروحاني