تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
والقهقهة .
شرح
المسألة الثالثة : لو أكره على التكلم في الصلاة أو اضطر إليه فهل تبطل الصلاة مطلقا أولا تبطل كذلك ، أو يفصل بين ما لو كان الاكراه أو الاضطرار مستوعبا للوقت فلا تبطل ، وبين ما لم يكن كذلك فتبطل ؟ وجوه أقواها الأخير لما حققناه في محله من أن حديث الرفع يشمل الاضطرار والاكراه المتعلقين بايجاد المانع إذا كانا مستوعبين للوقت . ومنه يظهر القول الثاني إذ لا دليل عليه سوى حديث الرفع . واستدل للقول الأول : بأن المستفاد من الأدلة لا سيما بضميمة التفصيل بين التكلم ناسيا وعامدا أن التكلم عمدا مناف بالذات للصلاة ولو كان بغير الاختيار ، وإليه يرجع ما ذكره المصنف - ره - في التذكرة دليلا عليه بأن التكلم مناف للصلاة فاستوى الاختيار فيه وعدمه كالحدث . وفيه : أن حديث الرفع حاكم على عمومات أدلة التكاليف واطلاقاتها فيقدم على جميعها ، ومنها ما دل على قاطعية التكلم

القهقهة في الصلاة

( و ) الرابع من قواطع الصلاة : ( القهقهة ) بلا خلاف فيه في الجملة ، بل عن التذكرة والمنتهى وغيرهما : دعوى الاجماع عليه . وتشهد له جملة من النصوص : كصحيح زرارة أو حسنه عن الإمام الصادق ( ع ) : القهقهة لا تنقض الوضوء وتنقض الصلاة ( 1 ) . ومضمر ابن أبي عمير المروي عن الكافي عن رهط سمعوه يقول : إن التبسم
هامش
( 1 ) الوسائل باب 7 من أبواب قواطع الصلاة حديث 1 .