تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
بحرفين فصاعدا
شرح
قال : سألته عن الرجل يأخذه الرعاف أو القي في الصلاة كيف يصنع ؟ قال : ينتقل فيغسل أنفه ويعود في الصلاة ، وإن تكلم فليعد ( 1 ) . وموثق أبي بصير عن الإمام الصادق ( ع ) قال : إن تكلمت أو صرفت وجهك عن القبلة فأعد الصلاة ( 2 ) . ونحوهما غيرهما ، وهذا مما لا كلام فيه . إنما الكلام في تشخيص الموضوع ، فالظاهر تحققه ( بحرفين ) ولو مهملين ( فصاعدا ) كما هو المشهور ، بل عن الحدائق : دعوى الاجماع عليه ، أو بحرف واحد إن كان مفهما للمعنى كما عن الشهيد وجماعة من المتأخرين عنه . ويشهد لتحققه بالأول مضافا إلى صدق الكلام بذلك عرفا ولغة ما دل على أن من أن في صلاته فقد تكلم ( 3 ) . حيث إن الظاهر منه أن المدار على صدق مطلق الكلام ، والدليل على تحققه بحرف واحد أن كونه مفهما معنى يقوم مقام الحرف الآخر فيصدق على الكلام ، فما عن القواعد والتذكرة والنهاية والدروس من التردد في مبطليته ضعيف . وأما الحرف الواحد غير المفهم فلا يكون مصداقا للكلام بلا خلاف ولا يكون مبطلا اجماعا .

مسائل

الأولى : لا اشكال ولا خلاف في اختصاص مبطلية الكلام بما ليس بدعاء
هامش
( 1 ) الوسائل باب 2 من أبواب قواطع الصلاة حديث 4 . ( 2 ) الوسائل باب 25 من أبواب قواطع الصلاة حديث 1 . ( 3 ) الوسائل باب 25 من أبواب قواطع الصلاة حديث 4 .