تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
شرح
وموثق أبي بصير عن الإمام الصادق ( ع ) : إن تكلمت أو صرفت وجهك عن القبلة فأعد الصلاة ( 1 ) . وصحيح زرارة عن الإمام الباقر ( ع ) : الالتفات يقطع الصلاة إذا كان بكله ( 2 ) . ولا يعارضها خبر عبد الملك : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الالتفات في الصلاة أيقطع الصلاة ؟ فقال ( ع ) : لا وما أحب أن يفعل ( 3 ) . لقصوره عن المكافئة فلا بد وأن يطرح أو يحمل على ما لا ينافيها . وقيل : يختص القاطعية بما إذا كان إلى الخلف ، واستدل له بخبر علي بن جعفر عن أخيه ( ع ) قال : سألته عن الرجل يلتفت في صلاته هل يقطع ذلك صلاته ؟ قال : إذا كانت الفريضة والتفت إلى خلفه فقد قطع صلاته فيعيد ما صلى ولا يتعد به ، وإن كانت نافلة لم يقطع ذلك صلاته ( 4 ) . ونحوه غيره . وفيه : أن الظاهر من الشرطية في الخبرين بقرينة ما في ذيلهما من قوله ( ع ) ( وإن كانت نافلة الخ . ] كونها مسوقة لبيان الفرق بين الفريضة والنافلة لا لبيان الفرق بين الالتفات إلى الخلف وغيره حتى تدل على أنه إن لم يكن الالتفات إلى الخلف فلا تبطل الصلاة فلاحظ . وبمصحح الحلبي عن مولانا الصادق ( ع ) : إذا التفتت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا ( 5 ) . ونحوه غيره ، بدعوى أن مفهومه عدم قاطعية الالتفات اليسير ، وهو ما إذا كان إلى ما بين النقطتين أو إليهما .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 3 من أبواب قواطع الصلاة حديث 6 . ( 2 ) الوسائل باب 3 من أبواب قواطع الصلاة حديث 5 . ( 3 ) الوسائل باب 3 من أبواب قواطع الصلاة حديث 3 . ( 4 ) الوسائل باب 3 من أبواب قواطع الصلاة حديث 8 . ( 5 ) الوسائل باب 3 من أبواب قواطع الصلاة حديث 2 .