شرح
لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أيتكلم الرجل في الأذان ؟ قال : لا بأس ، قلت : في
الإقامة ؟ قال ( عليه السلام ) : لا ( 1 ) .
وصحيح محمد بن مسلم : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا تتكلم إذا أقمت
الصلاة فإنك إن تكلمت أعدت الإقامة ( 2 ) .
وخبر أبي هارون : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : يا أبا هارون الإقامة من
الصلاة ، فإذا أقمت فلا تتكلم ولا تؤم بيدك ( 3 ) المحمولة على الكراهة بقرينة ما دل
على الجواز كصحيح الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يتكلم
في أذانه وفي إقامته ؟ فقال ( عليه السلام ) : لا بأس ( 4 ) ونحوه غيره .
وربما يجمع بين الطائفتين بحمل الأولى على الكلام الخارج عن الصلاة
غير المتعلق بها ، وحمل الثانية على ما تعلق بها بشهادة موثق سماعة : قال أبو عبد الله
( عليه السلام ) : إذا أقام المؤذن الصلاة فقد حرم الكلام إلا أن يكون القوم ليس يعرف
لهم إمام ( 5 ) . ونحوه صحيح زرارة ( 6 ) .
وفيه : أن بعض أخبار الجواز يأبى عن هذا الحمل لكونه نصا في المنفرد فلاحظ
وتدبر .
وأضعف منه : الجمع بحمل الأولى على ما بعد قوله ( قد قامت الصلاة ) بشهادة
صحيح ابن أبي عمير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يتكلم في
هامش
( 1 ) الوسائل باب 10 من أبواب الأذان والإقامة حديث 4 .
( 2 ) الوسائل باب 10 من أبواب الأذان والإقامة حديث 3 .
( 3 ) الوسائل باب 10 من أبواب الأذان والإقامة حديث 12 .
( 4 ) الوسائل باب 10 من أبواب الأذان والإقامة حديث 8 .
( 5 ) الوسائل باب 10 من أبواب الأذان والإقامة حديث 5 .
( 6 ) الوسائل باب 10 من أبواب الأذان والإقامة حديث 1 .