تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
شرح
لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أيتكلم الرجل في الأذان ؟ قال : لا بأس ، قلت : في الإقامة ؟ قال ( عليه السلام ) : لا ( 1 ) . وصحيح محمد بن مسلم : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا تتكلم إذا أقمت الصلاة فإنك إن تكلمت أعدت الإقامة ( 2 ) . وخبر أبي هارون : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : يا أبا هارون الإقامة من الصلاة ، فإذا أقمت فلا تتكلم ولا تؤم بيدك ( 3 ) المحمولة على الكراهة بقرينة ما دل على الجواز كصحيح الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يتكلم في أذانه وفي إقامته ؟ فقال ( عليه السلام ) : لا بأس ( 4 ) ونحوه غيره . وربما يجمع بين الطائفتين بحمل الأولى على الكلام الخارج عن الصلاة غير المتعلق بها ، وحمل الثانية على ما تعلق بها بشهادة موثق سماعة : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا أقام المؤذن الصلاة فقد حرم الكلام إلا أن يكون القوم ليس يعرف لهم إمام ( 5 ) . ونحوه صحيح زرارة ( 6 ) . وفيه : أن بعض أخبار الجواز يأبى عن هذا الحمل لكونه نصا في المنفرد فلاحظ وتدبر . وأضعف منه : الجمع بحمل الأولى على ما بعد قوله ( قد قامت الصلاة ) بشهادة صحيح ابن أبي عمير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يتكلم في
هامش
( 1 ) الوسائل باب 10 من أبواب الأذان والإقامة حديث 4 . ( 2 ) الوسائل باب 10 من أبواب الأذان والإقامة حديث 3 . ( 3 ) الوسائل باب 10 من أبواب الأذان والإقامة حديث 12 . ( 4 ) الوسائل باب 10 من أبواب الأذان والإقامة حديث 8 . ( 5 ) الوسائل باب 10 من أبواب الأذان والإقامة حديث 5 . ( 6 ) الوسائل باب 10 من أبواب الأذان والإقامة حديث 1 .