غير الدماء الثلاثة
شرح
غيره لاطلاق النصوص ، واختار صاحب الحدائق ره الاختصاص ونسبه إلى الأمين
الأسترآبادي أيضا .
واستدل له بمرفوع ( 1 ) البرقي عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : دمك أنظف
من دم غيرك إذا كان في ثوبك شبه النضج فلا بأس ، وإن كان دم غيرك قليلا كان أو
كثيرا فاغسله .
وفيه : أنه لا يدل على الفرق بينهما من حيث صحة الصلاة ، وإنما يكون ظاهره
الفرق بنجاسة قليل دم الغير دون دم نفسه ، وهو مما لم يلتزم به أحد ، مع أنه لو سلم
دلالته على ما استدل به له الاعراض الأصحاب عنه لا يعتمد عليه .
في المستثنيات
المسألة الثانية : ما ذكرناه إنما هو في الدم ( غير الدماء الثلاثة ) . وأما هي فمستثناة مما ذكر من غير خلاف يعرف في الحيض ، بل عن غير واحد : دعوى الاجماع عليه . واستدل له : ( 2 ) بخبر أبي سعيد عن أبي بصير عن مولانا الباقر ( عليه السلام ) وسيدنا الصادق ( عليه السلام ) : لا تعاد الصلاة من دم لم تبصره إلا دم الحيض فإن قليله وكثيره في الثوب إن رآه وإن لم يره سواء . بدعوى ظهور القليل فيما دون الدرهم بملاحظة ظهوره في خصوصية لدم الحيض . وفيه : أن ظهور الخبر في خصوصية لدم الحيض وإن كان لا ينكر ، ولكن ظاهرههامش
( 1 ) الوسائل باب 21 من أبواب النجاسات حديث 2 .
( 2 ) الوسائل - باب 21 من أبواب النجاسات حديث 1 .