تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
والفقاع
شرح
فرع : المشهور بين الأصحاب : عدم الفرق في حرمة المطبوخ ما لم يذهب ثلثاه بين صيرورته دبسا وعدمه ، وعن اللوامع والجامع والوسيلة : الاكتفاء بالدبسية في حلية العصير . واستدل له : باطلاق ما دل على أن الدبس حلال ، وبأن الدليل يختص بما إذا كان عصيرا أو إذا انتقل عنه وصار دبسا يرتفع حكمه . وبصحيح ( 1 ) عمر بن يزيد : إذا كان يخضب الإناء فاشربه . وفي الجميع نظر : أما الأول : فلأنه لا يدل على حليته حتى مع انطباق عنوان محرم آخر عليه كما لا يخفى . وأما الثاني : فلأن ثبوت الانتقال والاستحالة بتثخن الشئ مما لا يحتمل . وأما الثالث : فلأن الظاهر منه بقرينة صدره وروده في مقام بيان حال الشك وجعله أمارة لذهاب الثلثين ، بل عن الشهيد في المسالك : أن العصير لا يصير دبسا حتى يذهب أربعة أخماسه . فتحصل : أن الأقوى عدم الاكتفاء في ارتفاع الحرمة بمجرد صيرورته دبسا .

الفقاع

( و ) العاشر : ( الفقاع ) بلا خلاف في نجاسته اجمالا ، بل عن جماعة منهم السيدان والشيخ والعلامة والمقداد : دعوى الاجماع عليها . وتشهد لها نصوص مستفيضة : كموثق ( 2 ) عمار : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الفقاع فقال : هو خمر .
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 7 من أبواب الأشربة المحرمة حديث 2 . ( 2 ) الوسائل - باب 27 من أبواب الأشربة المحرمة حديث 4 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 331 | السيد محمد صادق الروحاني