تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 98

مساهمون:

ص٩٨
شرح
وفيه : إن ذلك يتم إذا كان مقتضى الأدلة التي أقاموها على وجوب الاحضار ، وجوبه قبل تحرير الدعوى مع أن شيئا منها لا يقتضي ذلك إلا الوجه الثاني ، وإلا فمقتضى غيره ليس أزيد من الوجوب بعد تحرير الدعوى بل مقتضى بعضها وقت توجه اليمين أو الحكم بينهما . الثالثة : وقد استثنوا من وجوب الاحضار المرأة غير البرزة والمريض ، وأما الشريف فقد ألحقه بعضهم بالغائب في اختصاص وجوب احضاره بما إذا كان بعد التحرير ، وبعضهم ألحقه بالمعذور عن الحضور ، وليس على شئ من ذلك دليل يستند إليه فإنه إذا توقف الحكم على حضور الخصم لا يصلح قاعدة العسر والحرج لاثبات صحة الحكم مع عدم حضوره ، ولكن الذي يسهل الخطب ما عرفت من عدم الدليل على وجوب الاحضار أصلا .